حدَّدت اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، خمسة مستويات لنسبة التوطين في مكاتب وشركات المحاسبة من إجمالي عدد العاملين بها، على أن يراعى التطبيق تدريجيًا خلال خمس سنوات وهذه المستويات تتمثل من موظف واحد إلى 20 موظفًا تكون النسبة 30% أما من 21 موظفًا إلى30 موظفًا، تكون النسبة 35%، وفيما يتعلق ب 31 موظفًا إلى 40 موظفًا تكون النسبة 40% وبالنسبة ل 41 موظفًا إلى 100 موظف تكون النسبة 45% أما أكثر من 100 موظف تكون النسبة 50% وبحسب المادة التاسعة من اللائحة ، يراعى تطبيق النسب تدريجيًّا خلال مدة أقصاها (خمس) سنوات من صدور اللائحة. ويضع المجلس الضوابط التي ينطبق عليها وصف العاملين الفنيين الوارد في هذه المادة. اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة وشددت اللائحة على إنه يشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة، أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً 21 ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها، وأن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة. وأوضحت أنه يعتد بمدد الخبرة العملية التي تُقضى في مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة والجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط 3 سنوات على الأقل، ويراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ 3 سنوات، وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن 6% من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.