استدامة الحياة الفطرية    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    24 فائزاً بجائزة "مدن للتميز" في 7 مسارات    إعداد خريجي الثانوية للمرحلة الجامعية    "فُلك البحرية " تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS    تمديد مهلة تعاقد البنوك مع شركات تحصيل الديون    الذكاء التكاملي بين الإنسان والتقنية    إبراهيم الفريح أميناً عاماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    5.5% تناقص عدد المسجلين بنظام الخدمة المدنية    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور    هجوم ألمانيا.. مشهد بشع وسقوط أبشع!    استراتيجية الردع الوقائي    قنابل حرية التعبير    غارات الاحتلال تقتل وتصيب العشرات بقطاع غزة    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    مركز الملك سلمان ينظّم «منتدى الرياض الدولي الإنساني»    26 مستوطنة إسرائيلية جديدة في عام 2024    برامج رياضية وشعبية تدمر المجتمع !    احترم تاريخ الأخضر يا رينارد    محمد بن سلمان... القائد الملهم    في الجولة الثانية من خليجي 26.. منتخب قطر يواجه عمان.. والكويت تلاقي الإمارات    عثرة البحرين    الأخضر يعاود تحضيراته.. الإصابة تبعد الشهري    العقيدي: فقدنا التركيز أمام البحرين    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    «بعثرة النفايات» تهدد طفلة بريطانية بالسجن    رشا مسعود.. طموح وصل القمة    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    «مجمع الملك سلمان العالمي» يستقبل الدفعة الثانية من طلاب»أبجد»    تنوع ثقافي في سابع أيام مهرجان الرياض للمسرح    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    طريقة عمل بوش دو نويل    سعود بن بندر يلتقي مجلس «خيرية عنك»    "المظالم" يفتح التقديم للتدريب التعاوني    تجويد خدمات "المنافذ الحدودية" في الشرقية    خادم الحرمين يرعى منتدى الرياض الدولي الإنساني    مهرجان فنون العلا 2025 معارض لفنانين سعوديين وعالميين    الصحة توقع اتفاقية لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة    أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    القبض على شخص بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه «الأمفيتامين»    «مستشفى دلّه النخيل» يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    كافي مخمل الشريك الأدبي يستضيف الإعلامي المهاب في الأمسية الأدبية بعنوان 'دور الإعلام بين المهنية والهواية    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    تجمع القصيم الصحي يعلن تمديد عمل عيادات الأسنان في الفترة المسائية    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العمل تصدر لائحة عمال الخدمة المنزلية
نشر في البلاد يوم 30 - 05 - 2014

أصدرت وزارة العمل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 / 9 / 1434ه .
وتشتمل اللائحة على ما يلي ..
المادة الأولى :
يقصد بالعبارات الاّتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها , مالم يقتض السياق خلاف ذلك :
اللائحة: لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .
الوزير: وزير العمل .
المنزل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة .
صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه ، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه - بطريق مباشر أو غير مباشر - لأداء خدمة منزلية .
الأسرة: صاحب العمل والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي .
الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر .
عامل الخدمة المنزلية : كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل ، أو من يقوم مقامه ، مثل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي ، أو السائق الخاص أو البستاني أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم ، وعند استخدام عبارة عامل الخدمة المنزلية في هذه اللائحة فإنه يقصد بها عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه .
الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد .
اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في هذه اللائحة التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها .
الطرفان : صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية .
المادة الثانية :
لايجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد ، أو بالعمل لدى الغير .
المادة الثالثة :
1- تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب ، ويعتمد في الأثبات النص العربي للعقد .
2- يحرر العقد وترجمته - إن وجدت - من ثلاث نسخ ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الأستقدام الأهلي.
المادة الرابعة :
يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة - تحديد العناصر الجوهرية الآتية :
1- نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .
2- الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .
3- حقوق الطرفين وواجباتهما .
4- مدة التجربة .
5- مدة العقد وكيفية تمديده .
المادة الخامسة :
1 - يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن (تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي .
2- لصاحب العمل إنهاء العقد بإدارته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه ، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية .
3- لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
المادة السادسة :
يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي :
1- أن يؤدي العمل المتفق عليه ، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
2- أن يتبع أوامر صاحب العمل ، وأفراد أسرته ، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه .
3- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل ، وأفراد أسرته .
4- ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن .
5- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير .
6/ ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع .
7- ألا يعمل لحسابه الخاص .
8- ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم .
9- أن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة .
المادة السابعة :
يلتزم صاحب العمل بالأتي :
1- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي .
2/ ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية .
3/ أن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية مالم يتفق الطرفان - كتابةّ على خلاف ذلك .
4/ أن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ مالم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد .
5/ أن يوفر سكناً مناسباً لعامل الخدمة المنزلية .
6/ أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لاتقل عن تسع ساعات يومياّ .
7/ أن يحضر بنفسه - أو بإنابة غيره - أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده .
8/ ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص .
المادة الثامنة :
يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب مايتفق عليه الطرفان في العقد .
المادة التاسعة :
لايجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر :
1/ تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالاً
2/ سلفة حصل عليها من صاحب العمل .
3/ تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده مالم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر .
المادة العاشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة .
المادة الحادية عشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لاتزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة .
المادة الثانية عشرة :
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذه في المملكة .
المادة الثالثة عشرة :
عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزلة وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي :
1/ إبلاغ أدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
2/ إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك .
3/ تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل .
المادة الرابعة عشرة :
ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية وإن رغبت أسرة صاحب العمل في أستمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح أسم صاحب العمل .
المادة الخامسة عشرة :
إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده .
المادة السادسة عشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية .
المادة السابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي :
1/ غرامة مالية لاتزيد على ألفي ريال أو منعة من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معاً .
2/ إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لاتقل عن ألفي ريال ولاتزيد على خمسة آلاف أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معاً.
3/ إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الأستقدام نهائياً .
4/ تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل .
المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي :
1/ غرامة مالية لاتزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً أو بهما معاً .
2/ تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية .
ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة .
المادة التاسعة عشرة :
تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير .
المادة العشرون :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الاخرى تختص مكاتب العمل بتلقى الشكاوي وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة .
المادة الحادية والعشرون :
1/ تكون بقرار من الوزير - وفقا للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل - لجنة أو أكثر من رئيس وعضوين يكون أحدهم مستشاراً قانونياً من وزارة العمل للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية واصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة التي ليس لها طابع جنائي ودراستها والفصل فيها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
2/ تسترشد اللجنة بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية .
3/ تبلغ اللجنة الطرف المطالب وتنظر النزاع بحضور الطرفين أو من يقوم مقامهما ويعد الطرف المبلغ حاضراً حتى لو تغيب عن حضور الجلسات .
4/ تحاول اللجنة تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم المطالبة إلى اللجنة فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل وتصدر قرارها ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها .
5/ تصدر اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالإجماع أو بالأغلبيه خلال مدة لاتزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها .
6/ يصدر الوزير قراراً يوضح فيها إجراءات عمل هذه اللجنة ومدة العضوية فيها وكيفية تجديدها وطريقة إعداد محاضرها ومكافأة العاملين فيها .
7/ يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وإلا عد نهائياً واجب النفاذ .
المادية الثانية والعشرون :
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نفاذها.
المادة الثالثة والعشرون :
يعمل بهذه اللائحة بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.