أوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 9 /1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل , فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته السادسة في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وفي مستهل الجلسة رحب معالي الرئيس بأصحاب المعالي أعضاء المجلس ، ونقل لهم إشادة مجلس الوزراء بما تحقق للمرفق العدلي من إنجازات وفق رؤية واضحة نحو تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء ، كما تقدم معاليه باسمه واسم أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس بالشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الأنظمة القضائية : ( نظام المرافعات الشرعية , نظام الإجراءات الجزائية ، نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ) مثمنين ما يلقاه المرفق العدلي من اهتمام كبير ومتابعة دقيقة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- سائلين المولى عز وجل أن يوفق المجلس لتحقيق التطلعات والطموحات . ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ، ومنها : أولاً : نظر المجلس في الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي ، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه) و (55/2/ب) من نظام القضاء . ثانياً: نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها: 1. إحالة دراسة مشروع تعديل لائحة التفتيش القضائي لأصحاب المعالي أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة . 2. إحالة دراسة اقتراح إنشاء دوائر خاصة لنظر قضايا المعتمرين والزوار لأصحاب المعالي أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة . 3. أوصى المجلس بتأجيل النظر في اقتراح إعطاء رئيس الدائرة بعض صلاحيات رئيس المحكمة لحاجته للمزيد من الدراسة والتأمل وفق الأنظمة والتعليمات . 4. نظر المجلس فيما ورد من الأمانة العامة بشأن تعديل برنامج التدريب على قضاء التنفيذ ، وأصدر قراره المتضمن إعادة الأوراق للإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالمجلس لدراسة الموضوع بالتنسيق مع وزارة العدل . ثالثاً : نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام .