الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية نهج تسير عليه معظم دول العالم المتحضرة وبالأخص تلك الديمقراطية منها. فالسلطة التشريعية هي التي تقوم بتشريع ووضع القوانين متمثلة في البرلمان. والسلطة التنفيذية فهي التي تعمل على تنفيذ وتطبيق هذه القوانين متمثلة في الحكومة. أما السلطة القضائية فتراقب سير عمل القوانين ويناط بها تصحيح الأخطاء وسد الثغرات وفض النزاعات ان وجدت. ويتم تطبيق الفصل بين هذه السلطات بحيث تكون كل سلطة مستقلة في صلاحيات ومجالات المسؤولية بعيداً عن مركزية الحكم والبيروقراطية. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية وحسب النظام الأساسي للحكم فهي دولة عربية اسلامية ذات سيادة تامة ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحيث إن القوانين المعمول بها في المملكة مستمدة من الشريعة الإسلامية فإن مجلس الشورى لا يملك وضع القوانين وإنما تم الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضعها تحت مظلة السلطة القضائية وبذلك ربما استطعنا القول إن القاضي يملك سلطة لا سقف لها. ذلك لأنه على عكس القوانين الوضعية المفندة والمفصلة والثابتة فإن القوانين التي جاءت بها الشريعة الإسلامية يتخللها مساحات شاسعة للقياس والاجتهاد ما يفتح المجال لضعاف النفوس للحكم بأهوائهم. ولنأخذ مثلا قاضياً فاسداً أغراه متاع الدنيا فيحكم لصالح الدافع الأكبر. فإن تمت مساءلته يوماً قال اجتهدت فأخطأت فلي أجر! ومع انعدام سقف الاجتهاد تنعدم أبجديات المحاسبة ومن أمن العقوبة أساء الأدب، وأولئك الذين قالت فيهم جدتي الثالثة «ما على راسهم راس»..!! فكيف يتحقق العدل وتتحقق الثقة في نظام قضائي يملك كل السلطة ومع ذلك قد يصدر منه حكمين مختلفين تماماً في نفس القضية تبعاً لاجتهاد قاضيين مختلفين..! ومع الاستمرار في الحكم بالشريعة الإسلامية في علاج القضايا الاجتماعية ما الضير في وضع قوانين انسانية مبنية على اجتهاد البعض من القضاة منتقاة من مختلف المناطق السعودية تحرياً للعدل وذلك مع كل قضية تطرح في المحاكم ولا تجد قانوناً يعالجها فتقع تحت رحمة اجتهاد قاض. وبهذا الإجراء نضمن أن تضيق ثغرة الاجتهادات تدريجياً حتى تتشكل ضوابط مفصلة وشاملة لا مجال فيها لأحكام الهوى!