رفع عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام الدكتور يوسف الأحمد دعوى قضائية أمام ديوان المظالم يتضمن الطعن في قرار وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب والطالبات في الصفوف الأولية والسماح للمعلمات بتدريس الطلاب. ونشرت جريدة "اليوم" تفاصيل الدعوى ، التي قالت ان الاحمد زودها بها ، والتي تتمحور حول الطعن في قرار وزارة التربية والتعليم كما في خطاب النائبة برقم (30378918) في 19/8/1430ه المتضمن موافقتها على تدريس المعلمات الطلاب الذكور للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي. وقال الاحمد "كتبت عدة خطابات منها خطاب لنائب الوزير وآخر للنائبة في 30/11/1430 تضمنا المناصحة الشرعية وبيان أوجه المنع من هذا القرار ، فلما لم تستجب الوزارة كتبت إلى عدد كبير من الجهات المسؤولة في الدولة منها خطاب للرئيس العام لهيئة الرقابة والتحقيق في 10/2/1431ه فلما لم أجد الرد اضطررت إلى القضاء الإداري". وبين الاحمد أسباب تقديم شكواه ضد الوزارة وهي : أولا : إن تدريس المعلمات البنين في مدارس البنات مخالفة للشرع ؛ لأنه يحقق المشروع الليبرالي بتطبيع الاختلاط المحرم، وإشاعته في التعليم بالتدرج، وقد صدرت فتاوى العلماء بتحريم ذلك لما يؤدي إليه من المفاسد. ثانياً : مخالفة المادة رقم (155) من السياسة العامة للتعليم، ونصها : "يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال". ثالثاً : مخالفة المادة الخامسة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ونصها : " أن تضم أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك رياض الأطفال وفقاً للنظم المتبعة في المدارس الحكومية". رابعاً : مخالفة أمر رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم بالانابة الأمير سلطان بن عبد العزيز في خطابه لرئيس تعليم البنات، ونصه : ونصه : " أشير لخطاب معاليكم رقم 1186/2ه/1 والخاص بطلب التوجيه حيال طلب بعض المدارس الأهلية تولي النساء تعليم الأطفال من البنين دون سن الثامنة، نرغب في صرف النظر عن هذه الطلبات وعدم الاستجابة لها .. ".