- واس - رأس صاحب الالموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية، وتحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها. فيما يتعلق بالمصانع التي ستقام مستقبلاً : أ - تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف مناطق المملكة . ب - تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بتهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها، لإقامة مدن صناعية عليها، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة . * ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن طلب معاليه إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولاً - تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 9/7/1434ه : 1- الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيساً 2- الأستاذ عبدالله بن إبراهيم العياضي، مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عضواً ثانياً - تعيين الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 9/7/1434ه. 1- المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بوزارة التجارة والصناعة عضواً 2- الدكتور أسامة بن حسين منصوري، مدير عام فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنطقة مكةالمكرمة عضواً 3- الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، مستشار بترول بوزارة البترول والثروة المعدنية عضواً * رابعاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، في شأن إعادة النظر في الشرط الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتعلق بجنسية مالك المنشآت الصحية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (117/76) وتاريخ 14-2-1430ه، ورقم (38/38) وتاريخ 4/7/1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3-11-1423ه، لتصبح بالنص الآتي : "المادة الثانية : 1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. 2- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها. 3- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي. 4- يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها. 5- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 6- تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية" . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. * خامساً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو الآتي : 1- تعيين محمد بن عبدالعزيز الراشد على وظيفة (أمين المكتبة) بالمرتبة الخامسة عشرة بمكتبة الملك فهد الوطنية. 2- تعيين عبدالله بن سعيد الحارثي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 3- تعيين عبدالمحسن بن عبدالله الثابت على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم. 4- تعيين المهندس سعيد بن صالح الغامدي على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم. إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لمصلحة الجمارك عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.