استشهاد 12 فلسطينيًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل يقضي على آمال العثور على المدفونين    أسواق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    15.5 مليون ريال إيرادات السينما في أسبوع و" شباب البومب2″ يتصدر    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    إطلاق «مركز الابتكار» لتقنيات الحكومة الرقمية الحديثة    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    مؤشرات إيجابية ترجح زيادة معروض إيجارات «السكني» في مدن المملكة    محمد بن ناصر: فرسان تشهد تنميةً وتطوراً    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    بدءاً من الغد.. منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريحي عمل أو حج    رئيس المالديف يستقبل البدير    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة المتستر على معتمر أو حاج تصل إلى 30 ألفاً
نشر في أزد يوم 14 - 02 - 2013

- حسن الشهري - المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات مدير الشؤون الإعلامية العقيد بدر المالك أن من يؤوي متأخراً عن المغادرة بعد الحج أو العمرة، أو يتستر عليه أو يقدم أي مساعدة له تؤدي إلى بقائه في البلاد بصورة غير نظامية، ستطبق في حقه العقوبات والغرامات المالية التي نص عليها النظام، التي تبدأ بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألفاً، وبالسجن مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أشهر.
وقال المالك: «في إطار الجهود الحديثة التي تبذلها المديرية العامة للجوازات للقضاء على مخالفي الإقامة الذين قدِموا للمملكة للحج أو العمرة أو عن طريق التسلسل عبر حدود المملكة أو ممن انتهت صلاحية إقامتهم، وما تقوم به الجوازات من متابعة مباشرة ومستمرة في جمع مناطق المملكة من خلال حملاتها الميدانية للقبض على أي مخالف للأنظمة والتعليمات المنظمة للإقامة الشرعية بالمملكة، وما يترتب على ذلك من عقوبات للمخالفين، سواء ممن قدم للمملكة أم المقيمين بطريقة غير نظامية وممن يساعد هؤلاء المخالفين بالنقل أو الإيواء أو التستر عليهم، فإنه إذا كان مرتكب المخالفة من المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، أو بالسجن شهراً، أو بهما معاً، مع إنهاء إقامته وترحيله، وفي حال كان مرتكب المخالفة مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن مدة لا تقل عن أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال والسجن شهراً، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال وبالسجن ثلاثة أشهر، وكذلك في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وفي حال تعذر استيفاء الغرامة يعاقب المواطن بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وكذلك التشهير بالمخالف في الصحف المحلية بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
وأشار إلى أنه عند تأجير سكن للمتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة والزيارة يتم تسجيل المخالفة على المؤجِّر، مع أخذ التعهد القوي عليه وحفظه بطريقة يسهل الرجوع إليه، وفي حال تكرار المخالفة تغلق الوحدة السكنية ستة أشهر، وفي المرة الثانية تغلق الوحدة السكنية سنة، وفي المرة الثالثة تغلق سنتين.
وتابع: «وفي حال نقْل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسؤولة عن استقباله ومغادرته أثناء صلاحية مدة سريان التأشيرة، فإنه إذا كان الناقل من المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بهما معاً، مع إنهاء وضعه وترحيله، وإذا كان الناقل مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بهما معاً، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وبالسجن من ثلاثة إلى ستة أشهر، وفي المرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال وبالسجن ستة أشهر، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
وتطرق إلى أنه في حال وجود متواطئين في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم، يعاقب المخالف في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن خمسة أشهر أو بهما معاً، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن سنة مع الرفع لديوان المظالم لمصادَرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه. في المرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن سنتين، مع الرفع لديوان المظالم لمصادَرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب، وفقاً لما أشير إليه أعلاه. «الحياة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.