إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    5 مشاهير عالميين أصيبوا بالسكري    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة المتستر على معتمر أو حاج تصل إلى 30 ألفاً
نشر في أزد يوم 14 - 02 - 2013

- حسن الشهري - المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات مدير الشؤون الإعلامية العقيد بدر المالك أن من يؤوي متأخراً عن المغادرة بعد الحج أو العمرة، أو يتستر عليه أو يقدم أي مساعدة له تؤدي إلى بقائه في البلاد بصورة غير نظامية، ستطبق في حقه العقوبات والغرامات المالية التي نص عليها النظام، التي تبدأ بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألفاً، وبالسجن مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أشهر.
وقال المالك: «في إطار الجهود الحديثة التي تبذلها المديرية العامة للجوازات للقضاء على مخالفي الإقامة الذين قدِموا للمملكة للحج أو العمرة أو عن طريق التسلسل عبر حدود المملكة أو ممن انتهت صلاحية إقامتهم، وما تقوم به الجوازات من متابعة مباشرة ومستمرة في جمع مناطق المملكة من خلال حملاتها الميدانية للقبض على أي مخالف للأنظمة والتعليمات المنظمة للإقامة الشرعية بالمملكة، وما يترتب على ذلك من عقوبات للمخالفين، سواء ممن قدم للمملكة أم المقيمين بطريقة غير نظامية وممن يساعد هؤلاء المخالفين بالنقل أو الإيواء أو التستر عليهم، فإنه إذا كان مرتكب المخالفة من المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، أو بالسجن شهراً، أو بهما معاً، مع إنهاء إقامته وترحيله، وفي حال كان مرتكب المخالفة مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن مدة لا تقل عن أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال والسجن شهراً، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال وبالسجن ثلاثة أشهر، وكذلك في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وفي حال تعذر استيفاء الغرامة يعاقب المواطن بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وكذلك التشهير بالمخالف في الصحف المحلية بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
وأشار إلى أنه عند تأجير سكن للمتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة والزيارة يتم تسجيل المخالفة على المؤجِّر، مع أخذ التعهد القوي عليه وحفظه بطريقة يسهل الرجوع إليه، وفي حال تكرار المخالفة تغلق الوحدة السكنية ستة أشهر، وفي المرة الثانية تغلق الوحدة السكنية سنة، وفي المرة الثالثة تغلق سنتين.
وتابع: «وفي حال نقْل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسؤولة عن استقباله ومغادرته أثناء صلاحية مدة سريان التأشيرة، فإنه إذا كان الناقل من المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بهما معاً، مع إنهاء وضعه وترحيله، وإذا كان الناقل مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بهما معاً، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وبالسجن من ثلاثة إلى ستة أشهر، وفي المرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال وبالسجن ستة أشهر، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
وتطرق إلى أنه في حال وجود متواطئين في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم، يعاقب المخالف في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن خمسة أشهر أو بهما معاً، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن سنة مع الرفع لديوان المظالم لمصادَرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه. في المرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن سنتين، مع الرفع لديوان المظالم لمصادَرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب، وفقاً لما أشير إليه أعلاه. «الحياة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.