أوضحت وزارة العدل، اليوم الاثنين، أبرز التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي من بينها إلغاء خاصية إيقاف خدمات الخصوم لدى الجهات الحكومية والمتعلقة بالمنازعات الموضوعية. وتضمنت التعديلات على الاكتفاء بكتابة رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها دون مضمونها في محضر الضبط، وجواز حصول طرفي المنازعة أو أحدهما على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها، كما ينسب الحكم الصادر للدائرة. وحددت التعديلات أن الحكم بالنفقة المشمول بالنفاذ المعجل هو ما كان خاصا بالنفقة المستقبلية؛ فيما تسلم المحكمة التي أصدرت أمر إيقاف تنفيذ الحكم صورة من الأمر للخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ. وكشفت أن المحكمة المختصة بالإذن ببيع عقار القاصر هي المحكمة التي يقع العقار في حدود ولايتها المكانية؛ فضلًا عن سقوط حق الدفع بالدفوع المنصوص عليها في المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية عند غياب من تبلغ لشخصه أو وكيله. وشملت التعديلات، أنه يحق للخصوم في الدعاوى اليسيرة التماس إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، وليس لهم الحق حق الاعتراض على القرار الصادر بعدم قبول الالتماس ولا على الحكم الصادر في الموضوع بعد قبول الالتماس.