أ – تقديم الهيكلة الإدارية ونظم التشغيل وخطة استثمار تبين القدرة الفنية للشركة على مزاولة النشاط وفق ما تحدده اللائحة. ب – ألا يقل رأس المال عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تقل الحصة الوطنية منه عن النسبة التي تحددها المؤسسة. ج – أن يستوفي كل عضو مؤسس في شركة التمويل متطلبات الأهلية الشخصية وأن تتوافر فيما ما يلي: 1- ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه. 2- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية أو نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل. 3- ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 4- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة. د – أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية وأن تتوفر فيهم ما يلي: 1- المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل. 2- ألا يكون أي منهم قد انتهك نظام السوق المالية أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل. 3- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة. ه- استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص. 1- بعد اكتمال الطلب على المؤسسة إصدار الموافقة المبدئية خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً وتحال الطلبات بعد الموافقة إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات. 2- بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري، تصدر المؤسسة ترخيص للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات. 3- تحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص وتجديده وتعديله.