قررت المحكمة الجزئية في جدة إحالة قضية سائق الحافلة الباكستاني المتهم بانتهاك عرض شابة جامعية وتصويرها في أوضاع مخلة داخل الحافلة إلى المحكمة العامة بحكم الاختصاص للنظر في ضرب عنق المتهم بالسيف وصرف النظر عما طالب به المدعى العام بمعاقبة المتهم بالسجن والجلد لإدانته. وقالت المحكمة الجزئية في منطوق الحكم «بعد النظر والتأمل، فإن ما أقدم عليه "المدعى عليه" جريمة عظيمة وانتهاك لحرمات الله، فإن المحكمة ترى أن عقوبته الإتلاف (القتل)، وهذا خارج اختصاص المحكمة الجزئية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة العامة. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد طالبت المحكمة العامة بإعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها، إما بالحكم بنظر الدعوى أو الحكم بعدم الاختصاص ومن ثم إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية. يشار إلى أن المحكمة العامة، وفقا ل "عكاظ " كانت قد امتنعت مرتين عن النظر في القضية مستندة في ذلك إلى أن المدعي العام لم يطالب بالقتل بل طالب بمعاقبة السائق، وفق نظام الجرائم المعلوماتية وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة بحقه عقب مصادقته شرعا على ما نسب إليه، الأمر الذي ترى أنه من اختصاص المحكمة الجزئية.