أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض صباح أمس حكمًا ابتدائيًا بسجن متهم 13 سنة وجلده 80 جلدة بسبب مشاركته في القتال الدائر بسوريا ومبايعته أمير تنظيم داعش الإرهابي وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة. وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بانتهاجه المنهج التكفيري بتكفيره حكومة المملكة العربية السعودية والإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بذلك وبسفره لتركيا ثم الدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه مسيئًا لسمعة بلده بذلك. كما أدين بانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك والتدرب معهم على الأسلحة ومبايعته أمير تنظيم داعش الإرهابي ونشره مجموعة من التغريدات التي تمجد ذلك التنظيم من خلال حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة. وقررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر. وتعزير المدعى عليه على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة 13 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الهاتف الجوال المضبوط بحوزته في هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. وقد تم إفهام المعترض أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.