- علمت مصادر أن وزارة الصحة ستتوقف عن استقبال الاستمارات الخاصة ببدل الإشراف بعد 15 يوماً، بعدما طلبت من جميع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات مؤخراً سرعة موافاة لجنة الإشراف المركزية بالمستندات المطلوبة لصرف بدل الإشراف بأثر رجعي يبدأ من أول محرم عام 1432، ويخصص 3 آلاف ريال للعاملين في المستشفيات العامة والمراكز الطبية والمختبرات المركزية، و5 آلاف للعاملين في المستشفيات التخصصية والمرجعية والمراكز الطبية التخصصية. وذكرت مصادر مطلعة أن وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وجه تعميماً لجميع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات يفيد بسرعة موافاة لجنة الإشراف المركزية بديوان الوزارة بالمستندات المطلوبة المخصصة لصرف بدل الإشراف لفئات "المدير الطبي، ورؤساء الأقسام الطبية، ورؤساء الأقسام الطبية المساندة "الفنية والصحية" من الممارسين الصحيين العاملين في المستشفيات العامة والتخصصية والمرجعية والمراكز الطبية والمراكز الطبية التخصصية والمختبرات المركزية في موعد أقصاه شهرين. وحدد التعميم يوم 17 محرم الجاري كآخر موعد لتسليم المستندات المطلوبة لمستحقي بدل الإشراف حسب الضوابط والشروط المحددة، على أن يكون الصرف بأثر رجعي اعتباراً من أول محرم 1432، فيما أكدت الوزارة ضرورة توفر 11 ضابطاً لصرف البدل. وبينت المصادر وفقا لصحيفة الوطن أن الضوابط تشمل ضرورة أن يكون الموظف شاغلاً لإحدى وظائف لائحة الوظائف الصحية أو ما يماثلها بالنسبة للمعينين على سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية أو دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون الموظف مكلفاً بقرار من صاحب الصلاحية بأداء مهام الوظيفة الإشرافية بمسمى مدير طبي أو رئيس قسم طبي أو رئيس قسم طبي مساند فني/صحي، ويمارس الموظف عملها فعلاً، إضافة إلى عمله الأصلي. وأضافت أن الضوابط تضمنت أيضاً أن يكون لدى الموظف تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون القسم ضمن البيان التفصيلي للهيكل التنظيمي للمنشأة الصحية، على ألا يصرف البدل لأكثر من رئيس واحد لكل قسم طبي أو قسم طبي مساند فني/صحي. وتم تحديد الأقسام الطبية والأقسام الطبية المساندة التي يستحق رؤساؤها بدل إشراف بالبيان التفصيلي للهيكل التنظيمي وفقاً للضوابط بتوصيات اللجنة المشكلة بقرار من الوزارة والمعتمد بقرار من وزير الخدمة المدنية، إضافة إلى اعتماد قائمة تصنيف المستشفيات "عامة وتخصصية ومرجعية" المبلغة للمناطق الصحية، على أن يتم إبلاغ المناطق الصحية بما يطرأ عليها من تحديثات. أما ما يتعلق بالعاملين على برنامج التشغيل الذاتي، فأوضحت المصادر أنه يتم في هذه الحالة مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من البند ثامناً في قرار مجلس الوزراء الذي نص على أن تبقى أجور ومزايا القائمين على رأس العمل في الأجهزة الصحية الحكومية، فيما لا يجوز الجمع بين بدل الإشراف وبدل التدريب. وبينت المصادر أن الآلية اشترطت صدور قرار من صاحب الصلاحية بصرف بدل الإشراف سنوياً وفقاً للآلية، على أن يتم إيقاف صرف بدل الإشراف خلال فترة الإجازات النظامية أو حال انتهاء التكليف المؤدي للاستحقاق لأي سبب كان، في حين يتوجب في حال الحاجة إلى إضافة أقسام لم ترد ضمن البيان التفصيلي للهيكل التنظيمي الرفع بذلك إلى اللجنة المركزية لبدل الإشراف بديوان الوزارة لإكمال اللازم من قبل صاحب الصلاحية. ولفتت المصادر إلى وجود إجراءات لتطبيق ضوابط صرف بدل الإشراف والمشتملة على ضوابط وشروط استحقاق بدل الإشراف، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لبدل الإشراف في كل منشأة صحية، إضافة إلى تشكيل لجنة لبدل الإشراف في مديرية الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ووضع المعايير والمستندات والنماذج اللازمة للجان بدل الإشراف في المنشأة الصحية، وكذلك آلية اعتماد القسم وصرف بدل الإشراف.