توصلت اللجنة المعنية بصرف البدلات إلى أن تنظم الأقسام الطبية والصحية في المستشفيات والمختبرات المركزية، ويحدد استحقاق البدل لرؤساء هذه الأقسام وفق ضوابط، منها أن يكون الموظف شاغلاً لإحدى وظائف لائحة الوظائف الصحية، أو ما يماثلها بالنسبة للمعينين على سلم أجور الممارسين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة، والتخصصية، والمرجعية، أو دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن تكون الوظيفة الإشرافية بمسمّى (مدير طبي ، أو رئيس قسم طبي، أو صحي)، ويمارسها الموظف عمليًّا إضافةً إلى عمله الأصلي. واشترطت أن يكون القسم ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى، أو المختبر المركزي، وأن لا يصرف البدل لأكثر من رئيس واحد لكل قسم طبي، أو صحي، فيما يتم تحديد مقدار البدل بحسب المستشفيات العامة، والتخصصية، والمرجعية، والمختبرات المركزية وفق التصنيف الذي يعتمده مجلس الخدمات الصحية استنادًا للفقرة الخامسة من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430.