طالب عمدة حي العزيزية في حائل بندر نايف حيطان الشمري أمانة منطقة حائل بتعويضه عن 160م2 كانت اقتطعتها من منزله الكائن في الحي وسط حائل قبل 25 عاما، عندما عبدت الأمانة هذا الجزء من منزله وأدخلته ضمن ملكيتها. وذكر العمدة الشمري أنه يمتلك المنزل بموجب صك صادر من كتابة عدل حائل الثانية، مفرغ من حجة استحكام صادرة عن المحكمة الكبرى، وأنه عندما تقدم لاستصدار رخصة بناء على الأرض، وجد معارضة من الأمانة بحجة أن المساحة على الطبيعة أقل مما ورد في صك الملكية، فخاطبت الأمانة كتابة العدل في حائل لتعديل الأطوال بما يتوافق مع ما هو موجود على الطبيعة، وجاء رد قاضي المحكمة بأنه لا يعول على ما في الطبيعة وإنما على ما يوجد في حجة الاستحكام، وعندما طالب رئيس محاكم المنطقة بكروكي للموقع من مكتب هندسي، اتضح أن الأمانة اقتطعت 160 مترا مربعا من الجهتين الشمالية والغربية من المنزل، ولم يحدد عرضي الشارعين الشمالي والغربي، فأوقفت الأمانة رخصة البناء. وبطرح القضية على المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد السهيمي أوضح أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ينص على أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، وأنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية. وتابع: كما نص النظام أنه لا يتم التعويض إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه، مما يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقا لشروط الإحياء المقررة، على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة في تعويض صاحبه تعويضا عادلا عما قد يلحقه من أضرار، إضافة إلى أن النظام قد نص على أنه بغض النظر عن مساحة أراضي المباني والمزارع، يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس، وفي حالة طلب مالكها تقسيمها أو تخطيطها وفقا لما تقرره الأنظمة والتعليمات، لا يعوض عما يقتطع منها في حدود النسبة النظامية، كما لا يعوض إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك. وأضاف المحامي السهيمي أن النظام نص على أن قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة يصدر من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبهم، على أن ترفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع ملكيته لأجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتابات العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك، ويجب أن يتضمن القرار دعوة الجهات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على 15 يوما، فيما ينشر قرار الموافقة في الصحيفة الرسمية وفي صفحتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع والمحكمة والإمارة أو المحافظة أو المركز وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. ووفقا لما سبق، يؤكد السهيمي أنه يحق للمتضرر إقامة دعوى إدارية ضد الأمانة للمطالبة بتعويضه عما تم اقتطاعه من أرضه، ولكن لهذه الدعوى إجراءات ومدة نظامية بحيث يجب رفع الدعوى خلال نشوء الحق المدعى به حتى لا يسقط الحق في إقامة الدعوى.