أقر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف اليوم (الأحد) قراراً بتحديد الجرائم الموجبة للتوقيف بناء على الصلاحيات المقررة بموجب المادة ال 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435ه. وكانت المادة 112 قد منحت وزير الداخلية - بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - صلاحية تحديد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية. وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تقرر الآتي: أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي: * جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. * جرائم قتل العمد أو شبه العمد. * جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني. * الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام الأسلحة والذخائر. * الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. * اختلاس الأموال العامة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو الموسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية ما لم يرد المبلغ المختلس. * قضايا الاحتيال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة. * الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. * الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف من خمسة آلاف ريال ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص. * الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب مالم يحصل تنازل. * النظام الجزئي الخاص بتزييف وتقليد النقود. * النظام الجزئي لجرائم التزوير. * نظام مكافحة الرشوة. * نظام مكافحة غسيل الأموال. * نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. * نظام التعاملات الإلكترونية. * نظام المتفجرات والمفرقعات. * نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. * النظام العام للبيئة. * نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وإدارتها. * الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (2.34.5.7) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.