الذهب لأعلى أسعاره في 2025    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    السعودية تبدأ أول عملية بيع سندات في عام 2025    أمطار جدة: الأمانة تتحرك.. الهلال الأحمر يتأهب.. والمطار ينصح    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب (49.2) ملم    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    في ثاني مراحل رالي داكار السعودية 2025.. الراجحي والعطية في مقدمة فئة السيارات    أمير المدينة المنورة يستقبل المواطن محمد اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    قوات الاحتلال تواصل قصف المدنيين    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    سورية.. «خارطة طريق» نحو الاستقرار    خالد بن سعود يستعرض منجزات الهلال الأحمر في تبوك    اللهمّ صيّباً نافعاً    عبور 60 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب تحمل مساعدات للشعب السوري    القيادة رسمت مسار التنمية المستدامة والشاملة    انطلاق فعالية "نَوّ" بالقرية العليا    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    "ميلان" يُتوّج بلقب السوبر بعد تغلّبه على "إنتر ميلان" بثلاثية في الرياض    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمباراة الوحدة وإدارة النادي تفتح المدرجات مجاناً    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    عمر السومة يرحل عن العربي القطري ويعود للسعودية    أمير تبوك ونائبه يعزيان البلوي    سعود بن نهار يتفقد السيل والعطيف    سعود بن نايف يؤكد على جاهزية الجهات لموسم الأمطار    استقالة رئيس الحكومة الكندية    حماية البذرة..!    العالم يصافح المرأة السورية    لماذا الهلال ثابت ؟!    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    قمة عالمية سنوية للغة العربية    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    "التراث" توقّع مذكرة تفاهم مع موتوكو كاتاكورا    روسيا تسيطر على كوراخوفو وكييف تلتزم الصمت    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف
نشر في الأصيل يوم 14 - 04 - 2014

أقر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف اليوم (الأحد) قراراً بتحديد الجرائم الموجبة للتوقيف بناء على الصلاحيات المقررة بموجب المادة ال 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435ه.
وكانت المادة 112 قد منحت وزير الداخلية - بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - صلاحية تحديد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تقرر الآتي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
* جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
* جرائم قتل العمد أو شبه العمد.
* جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
* الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام الأسلحة والذخائر.
* الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
* اختلاس الأموال العامة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو الموسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية ما لم يرد المبلغ المختلس.
* قضايا الاحتيال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
* الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
* الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف من خمسة آلاف ريال ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
* الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب مالم يحصل تنازل.
* النظام الجزئي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
* النظام الجزئي لجرائم التزوير.
* نظام مكافحة الرشوة.
* نظام مكافحة غسيل الأموال.
* نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
* نظام التعاملات الإلكترونية.
* نظام المتفجرات والمفرقعات.
* نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
* النظام العام للبيئة.
* نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وإدارتها.
* الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (2.34.5.7) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.