بثت فتاة من القطيف مقطع فيديو لها على موقع (يوتيوب) يظهرها وهى تقود سيارتها مع والدها في شوارع القطيف. فى سياق متصل , اهتمت وسائل الاعلام العالمية ب (حملة العقال) التى أطلقها نشطاء سعوديون على الموقع الاجتماعي (فيس بوك), مطالبين بضرب النساء اللاتى يخترقن حظر قيادة المرأة للسيارة. وقالت شبكة (فوكس نيوز) , الأربعاء 25 مايو 2011 : إن ما يقرب من 6 آلاف زائر أعربوا عن إعجابهم بتلك الصفحة. وأشارت إلى أن تلك الحملة جاءت ردا على حملة الناشطة السعودية منال الشريف التي تدعو النساء لتحدي حظر قيادة السيارات في المملكة. من جانب آخر , توقعت مصادر الإفراج عن منال الشريف عضو حملة (سأقود سيارتي بنفسي في 17 يونيو)، الأربعاء 25 مايو 2011. وكانت الشرطة ألقت القبض عليها قبل أيام، وتم توجيه تهم عدة لها من بينها"بتجاوز الأنظمة والتعليمات وقيادتها للسيارة والتجول بها على مستوى المحافظة وتمكين إحدى الصحفيات من إجراء مقابلة معها، إبّان قيادتها للسيارة وتعمدها نشر التسجيل إعلاميا وتحريض النساء على ذلك، وتأليب الرأي العام". وأشار المحامي عبد الرحمن اللاحم أن "تعميم وزارة الداخلية بمنع المرأة من قيادة السيارة والذي صدر عام 1411ه وهو من الناحية القانونية منسوخ بصدور النظام الأساسي للحكم عام 1412ه ، كما أن انضمام المملكة لإتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد لمرأة ( السيداو) عام 2000 م يعزز توقف الاثار القانونية لتعميم وزارة الداخلية بشأن منع المرأة من قيادة السيارة بمجرد صدور النظام الأساسي للحكم وانضمام السعودية للسيداو". فيما اعتبرت المصادر أن منال الشريف لم ترتكب جريمة من جرائم الحدود أو حتى التعازير، من هذا المنطلق فإن اتهامها بارتكاب جريمة تستحق السجن هو باطل نصاً ودستورياً وشرعاُ. مؤكدين أن المادة (26) من النظام الأساس للحكم تنص على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية". واشارت المصادر ان القرار 1900، لا يعد مسوغا لسجن منال الشريف، أو توجيه لها تهم عدة. ماهو القرار 1900؟ قرار وزارة الداخلية رقم (1900) وتاريخ 9/7/1428ه يحدد ما يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وهي كالتالي: 1. الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 2. القتل العمد، أو شبه العمد. 3. جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة. 4. قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال. 5. سرقة السيارات. 6. القوادة أو إعداد أماكن للدعارة. 7. ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها. 8. اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس. 9. الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 10. الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 11. الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات. 12. استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به. 13. انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال. 14. انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر. 15. الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.