اتهمت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي صندوق التأمينات الاجتماعية بتأخير مستحقات أكثر من 30 ألف معلم ومعلمة لثلاثة أشهر، رغم إسقاط وزير العمل المهندس عادل الفقيه قرارا للصندوق يلزم المدارس الأهلية بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي بما لا يقل عن 5000 ريال، واستبداله بالحد الأدنى المقر في نظام التأمينات وهو 1500 ريال. يأتي ذلك بعد أن تم ربط المعلمين والمعلمات ببوابة صندوق التأمينات الاجتماعية، بعد تعديلها بناء على القرار الصادر من وزير العمل باعتبار أن الراتب الأساسي للمعلم والمعلمة 1500 ريال، حيث قام الصندوق بإجراء التعديل بدءا من شهر 12 / 2012، مبقيا الأشهر الثلاثة السابقة له وهي 9 و 10 و11 على اعتبار أن الحد الأدنى هو 5000 ريال. وقال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني في تصريح بحسب "الوطن" أن "المدارس الأهلية عدلت عقودها إلى العقد الموحد، ووقعت اتفاقياتها مع الصندوق، وأعطت المعلم 3100 ريال حسبما نص عليه العقد". وأشار الحقباني إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية هو من تأخر عن الوفاء بالتزاماته، حيث لم يودع في حساب المعلمين ال2500 ريال التي تمثل مقدار الدعم، لارتباطه بمطالب فرضتها المؤسسة العامة للتأمينات تبين أنها غير صحيحة ولا قانونية وصدر ببطلانها قرار وزير العمل، وأضاف "عُدلت بوابة الصندوق من شهر 12 /2012، وتجاهل الصندوق صرف مستحقات المعلمين والمعلمات للأشهر 9 و10 و11 الماضية رغم أنها حق مستحق للمعلمين والمعلمات، وذلك بناء على ما جاء في القرار الملكي الذي نص على الدعم ل60 شهرا من تاريخ المباشرة، وأن شروط العمل توفرت في المعلمين والمعلمات وانتفى المانع شرعاً ونظاماً". وقال الحقباني إن أخذ صندوق تنمية الموارد البشرية بقرار التأمينات لا يعد مانعا نظرا لإلغائه بقرار الوزير، مشيرا إلى أن المدارس الأهلية لا تتحمل التأخر في ربط المعلمين والمعلمات بالصندوق لكون التأخر جاء بطلب من وزير العمل لدراسة الموضوع ". ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الاثنين فقد صدر خطاب من نائب وزير العمل مفرج الحقباني موجه إلى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي بتاريخ 12/ 1 /1434 يتضمن موافقة وزير العمل على رأي لجنة التظلمات بشأن تظلم اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية وبعض ملاك المدارس الأهلية من قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المدارس الأهلية بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2 /7 /1432 بما لا يقل عن 5000 ريال ، ونصت الموافقة على إلزام المدراس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن 5600 ريال، كما جاء بالأمر الملكي، وأن يكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم وفقا للحد الأدنى المقر في نظام التأمينات الاجتماعية، وأن يطبق القرار الوزاري رقم (1/1/4624/ع) وتاريخ 21 /10 /1430) الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات على قطاع التعليم. واشترطت موافقة الوزير على المدارس تسجيل أجور الاشتراكات وفقا للفقرة الثانية حتى تتمكن من الخدمات المتاحة لها في برنامج نطاقات، وطلبت من التأمينات الاجتماعية دراسة الموضوع وعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه المجلس مناسبا في حال كانت لديها رؤية مختلفة. الجدير بالذكر أن الفقرة (ب) من البند الرابع للعقد الموحد في صندوق الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات نصت على أن "يتم إيداع الأجر من قبل المدارس الأهلية في حساب المعلم أو المعلمة وصندوق تنمية الموارد البشرية بالنسبة للأجر مناصفة خلال فترة الدعم ، في ذلك الحساب وأن يستمر الطرف الأول بإيداع كامل الأجر من قبله بعد انتهاء فترة الدعم".