أكد الدكتور عبدالرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف ل«الجزيرة» أن قرار وزارة العمل فيما يخص رواتب المعلمين الذي صدر يوم أمس جاء منصفاً للمدارس الأهلية، مشيراً إلى أنه ليس بغريب على وزير العمل المهندس عادل فقيه. وأشار الدكتور الحقباني أنه خلال اجتماعنا السابق مع زير العمل أوضحنا الصورة الحقيقية وفقاً لنظام ولوائح التأمينات الاجتماعية، مما دعا الوزير إلى إحالة الموضوع إلى لجنة استشارية قانونية وتم الاجتماع معها وتوصلنا إلى ما طالبت به المدارس الأهلية، بحيث يكون الأجر التأميني الذي يسجل بين المعلم والمدرسة هو فقط 1500 ريال، حسب نظام التأمينات من المادة 19، مؤكداً أن التأمينات كانت تطالب أن يكون الحد الأدنى لراتب المعلم والمعلمة ب5000 ريال وهذا ليس من صالح المعلم. وأوضح الدكتور الحقباني أن المعلم سيدفع 9 في المائة للتأمينات بما يعادل 135 ريالاً خلاف ما تطالب به التأمينات الاجتماعية ب450 ريالاً، أما المدارس فسوف تدفع 11 في المائة أي بما يعادل 175 ريالاً وذلك من الراتب الأساسي 1500 ريال. وبين رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف أن صندوق الموارد البشرية «هدف» لن يدفع أي مبالغ مالية للتأمينات الاجتماعية وما عليها سوى دفع 2500 ريال في حساب المعلم مباشرة. من جهتها حسمت وزارة العمل ممثّلة في لجنة التظلمات بالوزارة ملف رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية وإلزام المدارس بدفع 5600 ريال كرواتب لهم أكدت أنها ستُراقب تلك المدارس للوقوف على مدى التزامها بالقرار. ووافق الوزير المهندس عادل فقيه على ما انتهى إليه رأي لجنة التظلمات بالوزارة التي درست التظلم الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف وبعض ملاَّك المدارس الأهلية من قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المدارس الأهلية بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه بما لا يقل عن (5000) ريال، وقال المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي إنه وفقاً لما انتهت إليه لجنة التظلمات فإن المقصود بالراتب الوارد في الأمر الملكي هو إجمالي الأجر الفعلي وعليه: أولاً: تُلزم المدارس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن (5600) ريال كما جاء بالأمر الملكي الكريم. ثانياً: يكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم وفقاً للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه أسوة بباقي القطاعات الأخرى، أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد العمل المبرم بينهما. ثالثاً: يُطبّق القرار الوزاري رقم (1/1/4624/ع وتاريخ 21/10/1430ه) الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات على قطاع التعليم أسوة بالقطاعات الأخرى. رابعاً: إذا قامت المدارس بتسجيل أجور الاشتراكات وفقاً لما جاء في الفقرة ثانياً تُمكَّن من الخدمات المتاحة لها في برنامج نطاقات. خامساً: إذا كان لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رؤية مختلفة، فتقوم بدراسة هذا الموضوع وعرضه على مجلس الإدارة ليتخذ ما يراه مناسباً. وأكد المتحدث الرسمي بالوزارة بأنها ستُراقب التزام المدارس الأهلية بما نصَّ عليه الأمر الكريم بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 5600 ريال شهرياً، موضحاً بأن ما يتعلق بالراتب الخاضع للتأمينات الاجتماعية فيجب ألا يقل عما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أنه يمكن للطرفين الاتفاق على أن يكون أعلى من الحد الأدنى شريطة أن ينص على ذلك في العقد المبرم بينهما.