12-01-1434 01:25 PM أزد - حسن الشهري - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة من أسبوع إلى أسبوعين برئاسة المهندس عادل فقيه وزير العمل لبحث نتائج رأي لجنة التظلمات في الوزارة والذي تظلمت فيه اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية من إلزام التأمينات لها بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي بما لا يقل عن خمسة آلاف ريال. وجاء رأي لجنة التظلمات بعد موافقة الوزير عليه أمس، (حسب مانشرته الاقتصادية )منحازا لملاك المدارس بأن يكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم وفقاً للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات ولوائحه أسوة بباقي القطاعات الأخرى، أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد العمل المبرم بينهما. في المقابل تلزم المدارس الأهلية بما نص عليه الأمر الكريم بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 5600 ريال شهرياً. وأكد ل "الاقتصادية" عبد الله العبد الجبار المتحدث باسم التأمينات الاجتماعية، أن رأي لجنة التظلمات الذي صدر عن وزارة العمل أمس لا يعد نافذا حتى يأتي يقره مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الذي سيعقد قريبا برئاسة المهندس عادل فقيه. ويتمحور الخلاف بين التأمينات والمدارس الأهلية في كيفية اقتطاع نسبة التأمين من راتب المعلم، حيث إن ملاك المدارس الأهلية يستندون على نظام التأمينات الاجتماعية الذي يقتطع نسبة التأمينات من الراتب الأساسي الذي تمنحه الشركة أو المؤسسة، بينما تصر المؤسسة على الاقتطاع من إجمالي الراتب. وكشف المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية، عن اعتراض ملاك المدارس على رأي لجنة التظلمات، خاصة فيما يلزمهم بالأمر الملكي ألا يقل إجمالي الراتب عن 5600 ريال شهرياً، حيث تتحمل المدارس 3100 ريال، في حين تتحمل الدولة ممثلة بصندوق الموارد البشرية (هدف) 2500 ريال. وجاء موقف مؤسسة التأمينات - بحسب العبد الجبار- متمسكا أيضا بما جاء في الأمر الملكي بأن نسبة التأمينات تقتطع من إجمالي الراتب المقدر بخمسة آلاف ريال لا الحد الأدنى المقدر ب 1500 ريال. وقال: "الموافقة على تسجيل المعلم والمعلمة بالحد الأدنى في معاشات التأمينات فيه ضرر كبير على مستقبلهم العملي وفي التقاعد". ومثل على ذلك بقوله: "في حال وقع ضرر على المعلم أو المعلمة كإصابة عمل أو تعرض لعجز كلي في هذه الحال سيتقاضى الحد الأدنى البالغ 1500 ريال، وإن كان مسجلا في التأمينات بخمسة آلاف ريال سيتقاضى خمسة آلاف ريال". وبالعودة لتفاصيل نص رأي لجنة التظلمات، أوضح حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل أنه وفقاً لما انتهت إليه لجنة التظلمات، فإن المقصود بالراتب الوارد في الأمر الملكي هو إجمالي الأجر الفعلي وعليه تُلزم المدارس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن5600 ريال كما جاء في الأمر الملكي الكريم، ويكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم وفقاً للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه أسوة بباقي القطاعات الأخرى. كما نص قرار اللجنة الموافق عليه بأن يطبق القرار الوزاري رقم (1/1/4624/ع وتاريخ 21/10/1430ه) الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات على قطاع التعليم أسوة بالقطاعات الأخرى، كما تمكن المدارس في حال تسجيلها لأجور الاشتراكات من الخدمات المتاحة لها في برنامج نطاقات. وأتاحت لجنة التظلمات مجالا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستئناف وتقديم رؤية مختلفة بعد دراستها للموضوع ثم عرضه على مجلس الإدارة ليتخذ ما يراه مناسباً. وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ستراقب التزام المدارس الأهلية بما نص عليه الأمر الكريم بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 5600 ريال شهرياً، موضحاً أن ما يتعلق بالراتب الخاضع للتأمينات الاجتماعية فيجب ألا يقل عما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار إلى أنه يمكن للطرفين الاتفاق على أن يكون أعلى من الحد الأدنى شريطة أن ينص على ذلك في العقد المبرم بينهما.