ألزم قاضٍ مواطنا بدفع غرامة لمقيم قدرها ثلاثة آلاف ريال على خلفية مماطلة الأخير في تنفيذ عقد أبرم بينهما، وتحميله أتعاب المحاماة عن المقيم. وكان المقيم العربي رفع أخيرا دعوى قضائية في المحكمة العامة في صامطة ضد مواطن وعده بتوفير تأشيرة مقابل ألفي ريال، إلا أن الأخير أنكر الاتفاق وماطل في إنفاذه أو إرجاع المبلغ. ووفقا للحكم القضائي الذي صدق من محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة كأول سابقة قضائية، فإنه لما ظهرت المماطلة الواضحة وإنكار الحق دون مسوغ أو عذر شرعي ومن شخص قادر على الإيفاء وغير معسر، قرر القاضي إحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء في المحكمة للاستئناس برأي خبير في المحاماة النظامية ومصاريفها، ليتم تقدير الأتعاب بمبلغ ألف ريال عن القضية من قبل الهيئة المشكلة. وحكم القاضي بتغريم المواطن ألف ريال كمصاريف دعوى وغرامة مماطلة تدفع تعويضا للمقيم الأجنبي عما فاته جراء تغيبه عن عمله وما بذله من جهد ووقت في المطالبة بالدعوى، ليكون المحكوم على المواطن في الدعوى ثلاثة آلاف ريال تدفع للمقيم، بزيادة قدرها 50 في المائة من قيمة المبلغ المدعى به. واكتسب الحكم القطعية، ووجهت المعاملة للمحافظ لإنفاذ الحكم المصدق ولو اقتضى الأمر استعمال القوة الجبرية. من جهته، أوضح مراقب قضائي أنه في حال جرى تعميم هذا المسار الجديد بين المحاكم بحزم لساهمت بصورة كبيرة في ترشيد تدفق القضايا إلى المحاكم، وبالتالي القضاء على حالات كثيرة من تضييع الحقوق بين المواطنين. وهنا يوضح القاضي في ديوان المظالم الدكتور عبداللطيف القرني أن التعويض عن أضرار التقاضي يشمل الأضرار المعنوية مثل الابتذال والامتهان بالإحضار إلى مجلس القضاء والانتظار فيه والاستدعاء بالشرطة وغيرها، وتشويه السمعة أمام الأسرة والعائلة والناس وتضييع الوقت بالتقاضي أو التعويض عن الأضرار المادية، مثل: مصروفات الدعوى الرسمية في الدول التي تطبق الرسوم في التقاضي، وأتعاب المحاماة وأتعاب الخبراء وهيئات النظر ومصروفات الشهود ومصروفات الحضور إلى محل الدعوى في الدعاوى الكيدية ومصروفات السكن، وغير ذلك مما يراه القاضي ناظر القضية. ولفت القرني إلى أن تقدير التعويض عن أضرار التقاضي يعود إلى المحكمة التي تفصل في الموضوع، مشيرا إلى أنها سلطة تقديرية للقاضي، وتحكم بها المحكمة ولو لم يطلب ذلك منها، على رأي الأغلبية. وأضاف، «هناك من قال بعدم الحكم إلا عند طلب صاحب الشأن، والأمر عندي متروك للاجتهاد القضائي، بمعنى أنها سلطة تقديرية للقاضي، ويمكن للمحكمة أن ترجع في ذلك إلى من تراه من أصحاب الخبرة وأهل النظر». أما أستاذ القانون الدكتور مجدي نايل، فأوضح أن للحاكم الشرعي أو القاضي الاجتهاد في إقامة دعوى على المتعمد في المشاغبة والكيد بغيره، بتغريمه أتعاب المحاماة وما ينتج عن ذلك من نفقات السفر والإقامة. وأضاف، «للقاضي تقرير ما يراه محققا للعدل ومزيلا للظلم والعدوان زاجرا من تعمد الإضرار بإخوانه المسلمين، رادعا غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك». وزاد، «تجوز المطالبة بمصروفات الدعوى لمصلحة المحكوم له في موضوع الدعوى، وذلك بهدف الحد من آثار الشكاوى الباطلة والدعاوى الكيدية، وذلك في ما يتعلق بالقضايا المدنية والتجارية وكذلك الدعاوى الجنائية والإدارية والتحكيم». وأوضح نايل، أن مصروفات الدعوى في النظام القضائي تشمل نفقات الإقامة، أتعاب المحامين، تكاليف السفر، أتعاب المحكمين، وأهل الخبرة، والتعويض عن الضرر اللاحق للمنع من السفر، والحجز التحفظي، لافتا إلى أن الجهة المختصة بنظر دعوى المصروفات والحكم فيها هي الجهة التي نظرت الدعوى الأصلية غالبا. ونبه إلى أن إقامة دعوى المصروفات منفصلة عن الدعوى الأصلية جائزة، وأن تقرير مصروفات الدعوى ضمن سلطة القاضي التقديرية طبقا لمبادئ العرف والعادة، كما يستعان بأهل الخبرة عند الضرورة. وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى صرح في وقت سابق أن الوزارة مقبلة على تنظيمات قضائية منها، تحميل الطرف الخاسر في التقاضي أتعاب المحاماة، ومصروفات الدعوى، موضحا أن تفعيل الإجراءات القضائية سيزيد من فعالية ودور القضاة، متوقعا أن ترى النور قريبا بحسب تعبيره.