أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة قبل أيام، قضية مواطن هدد بتفجير المحكمة الجزئية في المحافظة إلى القضاء، للنظر في وضعه وإصدار الحكم الشرعي بحقه بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه والتحقيق معه. وعلم من مصادر مطلعة أن ملف المدعى عليه أحيل إلى القضاء بعد اعتراف المواطن بالاتصال على الشرطة مرتين وتهديده بتفجير «المحكمة» للانتقام من القضاة الموجودين فيها، بعد إصدار أحد المكاتب القضائية حكماً شرعياً ضده في واقعة سابقة تمت إدانته فيها. وتعود تفاصيل القضية بحسب المصادر إلى القبض على الموطن وهو موظف كان يعمل في جهة حكومية وفصل منها بعد إلقاء الجهات الأمنية القبض عليه على خلفية حادثة «سكر» تمت إحالتها بعد ذلك إلى المحكمة الجزئية في المحافظة الساحلية التي أصدرت في حقه حكماً شرعياً تضمن السجن والجلد بسبب تعاطيه الكحول، ما تسبب في فصله من وظيفته الحكومية التي استمر فيها أكثر من 20 عاماً، الأمر الذي حمله على الذهاب إلى المحكمة وتهديده بتفجيرها، إذ اتصل على عمليات الشرطة أكثر من مرة متوعداً بتفجير المحكمة، ما جعل الجهات الأمنية تتحرك سريعاً ليتم القبض عليه بعد تسجيل مكالمته، وتم التحقيق معه وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها أحالته إلى القضاء. وفي تعليقه على تهديدات الموظف بتفجير جهة قضائية، قال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً والمحامي حالياً الدكتور إبراهيم الأبادي: «إن اتصال أي شخص بأية جهة بهدف التهديد أو أي عمل يعد إجرامياً فإن هذا الفعل (الاتصال) يعد زعزعة وإزعاجاً وإقلاقاً للسلطات، ويتم التعامل معه بحزم والتحقيق معه لمعرفة دوافعه من هذا الفعل، والتأكد من وضع الشخص هل هو مكتمل الأهلية (في حال عقلية سليمة) أو يشوبه عيب من عيوب الإرادة (فاقد الأهلية)؟، كما يجب التأكد من أن فعله من تلقاء نفسه أو أن وراءه مجموعات أخرى؟، وهل دافعه شخصي عادي أو إجرامي، أم يريد من وراء ذلك الخروج على «السلطان»؟. وأضاف: «بعد أن يتم التحقيق معه ومعرفة دوافعه الحقيقية من وراء هذا الفعل يتم بناء على ذلك اتخاذ القرار المناسب معه، الذي يتمثل في إن كان الشخص مختلاً عقلياً أو لديه مانع من موانع الإرادة (فاقد الأهلية) فتتم معالجته وإيداعه مصحة مختصة لمعالجته ومساعدته اتقاءً لضرره ابتداءً، ثم مساعدته للانخراط والاندماج في المجتمع من جديد». وتابع: «في حال كان الشخص سليما، ولديه دوافع عدوانية أو «جرمية» بقصد زعزعه الأمن العام وحاول جدياً القيام بعمل إجرامي فإنه يطبق عليه حد الحرابة، وفي حال ثبت أن اتصاله والتهديد بالتفجير لمجرد العبث وإثارة البلبلة فيتم الحكم عليه تعزيراً ويمكن للقاضي الوصول بحكم التعزير إلى أعلى درجة (قد تصل إلى القتل)».