القبض على شخصين في تبوك لترويجهما الحشيش و(9000) قرص "إمفيتامين"    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    6 فرق تتنافس على لقب بطل "نهائي الرياض"    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «الأنسنة» في تطوير الرياض رؤية حضارية    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ادعاء الإصابة بالسحر.. شبهة تسقط الحدود.. أم ذريعة للهروب

ماذا لو أن أحدهم وقف أمام القضاء دافعًا عن نفسه المسؤولية الجنائية بأنه مسحور أو به مس من الجن؟ وهل لمثل هذه الحالة وضع قانوني معترف به؟ أسئلة طرحت في الفترة السابقة وتناقلتها الصحف المحلية نتيجة لوقائع معينة، اختلف الناس حول تقدير الأمر فهناك من قال إن السحر والمس و“العمل” أمور ثابتة بنص الكتاب والسنة، وأن الواجب على القضاة أن يتعامل بذلك طالما أنه مثبت، وأن من تعرض للسحر لا يعد مسؤولًا شرعًا عن أقواله وأفعاله لأنه لن يكون بكامل قواه العقلية وليس مالكًا لكامل أهليته المعتبرة شرعًا وقانونًا. وبالمقابل هناك من يدعو إلى عدم الإصغاء لتلك الأقوال، مشيرين إلى أن القانون لا يتعامل إلا مع الأشياء الثابتة والواضحة، ويعتمد الأدلة المثبتة والقرائن التي لا يمكن إنكارها، وأنه لو فتح باب الاعتراف -قانونًا- بالسحر أو المس فإن ذلك سيؤدي إلى إحداث فوضى كبيرة، لأنه ليس بإمكان أي شخص في العالم أن يؤكد ما إذا كان شخص آخر مسحورًا أم لا. “الرسالة” استقصت آراء بعض القانونيين والعلماء وسعت للتعرف على وجهات نظرهم فأفادوها بما يلي:
بداية يوضح عضو هيئة التدريس بكلية اللغة والشريعة بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش أن الشخص إن ادعى على نفسه بأنه مسحور فالأمر في هذه اللحظة يعود للقاضي ورؤيته للشخص المحكوم عليه، ويقول: على القاضي أن يرى تأثير السحر على الشخص وهل هو موجود أم لا، ويكون ذلك بمساعدة الأطباء للقاضي، ولا شك أنه من المفترض على القاضي إن شك في أمر الشخص أن يحيله للأطباء للتأكد من حالته ومن ثم يحكم عليه بما يراه.
وبيَّن الدرويش أنه بعد الحكم على الجاني فإنه لا يرفع الحكم إن تبين بأن هناك شيئًا مشابهًا له، ولكن إن رأى المدعى عليه بأن الحكم غير عادل فعليه الترافع إلى محكمة الاستئناف أو التمييز. وقال: في حالة طلب المدعى عليه تغيير الحكم أو رفعه فإن محكمة الاستئناف هي من تبين للقاضي المبررات التي أقدم عليها وليس برفع حكمه. وعلى القاضي أن يرى سلوك المدعى عليه وهل به سحر فعلًا أو ما شابه وهل عقله سليم، ففي بعض الأحيان يكون الشخص مسحورًا ولكنه بكامل قواه العقلية، فهنا يعود الأمر لاجتهاد القاضي ورؤيته للشخص من اختلاف كلامه مع أفعاله، وعليه إحالته للطب الشرعي للنظر فيه.
التثبت والتيقن
من جهته يبين أستاذ الفقه السابق بكلية المعلمين الدكتور سعد النباتي أنه إذا قام شخص ما بارتكاب أي جريمة فينبغي التأكد من صحته النفسية عمومًا، سواء كان صادقا أم لا، وقال: السحر لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن المرء قد يصاب بالعين والحسد أو اختلال نفسي وما شابه، ولكن هذه الأمراض ليست حجة أو وسيلة لارتكابه الجرائم. فالشخص إن أدعى أنه مسحور فلا بد أن يعرض على جهات مختصة ومن ثم يراقب، ولكن لا توجد أي جهة مختصة بالعالم تستطيع أن تقرر بأنه مصاب بسحر أو حسد أو مس أو جن، فلا أحد يستطيع أن يحكم بأنه مسحور ولا يوجد أي دليل عليه، فقد تكون هذه المواضيع سحرًا، وهنا قد يصنَّف الشخص بأن به حالة نفسية ولكن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد العالم بأن ما به سحر أو مس أو عين أو ما شابه لأنه لا توجد جهة تستطيع تشخيص حالته.
وأضاف النباتي قائلًا: إن زعم المدعى عليه بأنه “مسحور” وثبت مع مرور الوقت أن به سحرا وطالب بالمحاكمة مرة أخرى لأن الجريمة التي عملها كانت بتأثير السحر فهنا يعود الأمر للقاضي، فقد يرفع الحكم إن ثبت بأن به مرضا نفسيا سابقا، لكن على المرء التثبت لأن كثيرًا من الناس مصابون بهذه الأمراض ومع ذلك يتحلون بالصبر وبعضهم لا يخبر بها أحدًا بها، والبعض يكتم أمره ويجعله لله سبحانه وتعالى، وتستمر الحالة معه ونراه يدعي بأنه غير مصاب بأي مرض نفسي سواء أكان مكابرة أو خوفًا من الفضيحة، فنجد أن بعضهم يقوم بأخطاء كبيرة كمن يقوم بتطليق زوجته ومن ثم يقول بأنه ليس مصابا بأي مرض.
استباق الأحداث
من جانبه يوضح مساعد رئيس محاكم منطقة مكة المكرمة الشيخ صالح الطوالة أن مسألة ادعاء شخص بأنه مسحور من الأمور الخاصة بالقضاء، ويقال: القاضي هو المسؤول عن تقريرها وتحديد صدق المدعي من كذبه، وعلى القضاة ألا يتحدثوا في هذا الباب، فالقضاة يقررون هذه الأمور ويقطعون بصدق المدعي من عدمه، وهذا من المفترض ألا يتم التحدث به في الوسائل الإعلامية، وإن طلب المحكوم عليه بتأجيل الحكم أو عدم تنفيذه لأنه مسحور فهذا استباق للأحداث، لكن قضية تصرفات المجنون أو المغلوب على أمره لها أحكام معروفة في الشرع ولكن هذا الأمر بحاجة لإثباته، ورأي القضاة في هذا الباب غير مجدٍ.
استحالة الإثبات
أما المحامي محمد أبو عافية فقد بيّن أن هذا الأمر غير موجود في النظام، فالمسحور ليس له نظام بقانون المحاماة، وقال: لو تحدثنا عن فقدان الأهلية شرعا وليس قانونا، فالقاضي هو من يحدد أن الشخص فاقد للأهلية أم لا، لا يوجد قانون في المحاماة يحدد أن الشخص “مسحور” أم لا، أما عن وجهة نظري كقانوني فلا أرى أنه يوجد دليل يُستند إليه بأن الشخص مسحور أم لا.
ومضى أبو عافية قائلًا: هؤلاء الأشخاص الذين يدعون أنهم مسحورون لا يمكن القول بصدقهم، بل يقال عنهم أنهم من المرضى النفسيين، وقد يلتمس البعض الكشف عليهم في المصحات النفسية للتأكد من حالتهم، فالمرض النفسي مرض معترف به في الكون، أما قضية أن يكون الشخص مسحورا أو به “جني” فهذا غير معترف به.
شروط الأهلية
أما عضو الاتحاد الدولي للمحامين ونائب رئيس منظمة العدالة الدولية الأستاذ خالد أبو راشد فقد بيَّن أن الشخص المستحق للعقوبة هو من يرتكب جريمة ويكون بكامل الأهلية، ومن شروط الأهلية الإرادة والحرية بدون ضغط أو إكراه، فهنا يعاقب أي شخص يقوم بأي فعل مخالف للنظام. وقال: إن اختل شرط من هذه الشروط فهنا لا يكون الشخص بكامل أهليته، ولا يدرك تصرفاته.
وأبان أبو راشد أن القانونيين لا يتحدثون عن سحر أو جن وإنما يتحدثون عن تقارير صادرة من مستشفيات الصحة النفسية، وإن أصدر المستشفى تقريرا بأن هذا الرجل “مجنون” أو لا يدرك تصرفاته أو أنه مريض نفسي فهنا قد تسقط العقوبة، لأن المجنون لا عقوبة عليه، فالقانونيون لا ينظرون لسحر أو مس، وإنما هل الشخص مدرك لتصرفاته أم لا، فإن كان الشخص مدركا لتصرفاته فإنه يعاقب، وإن كان غير مدرك لها فهذا ينظر في أمره. إن ادعى شخص بأنه مسحور فهذا لا قيمة له في القانون، لأنه يتعامل بالتقارير الصادرة من اللجان الطبية التي تقوم بتوقيع الكشف على قوى الإنسان العقلية، التي يتبين من خلالها ما إذا كان سليمًا أم مريضًا، وهل يدرك تصرفاته أم لا، وإن وصل به الأمر لدرجة أن يتصرف بما لا يعلم فإن التقرير الطبي بذلك قد يتسبب في حصوله على البراءة، ولكن إن كان على دراية بتصرفاته فإنه يلزم ويعاقب عليها، بغض النظر عن كونه مسحورًا أم لا، فهناك لجان مشكلة للكشف فقط عن القوى العقلية والذهنية وليس السحر أو الجن.
شبهة تدرأ الحدود
من جانبه يؤكد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور علي عبدالعزيز المطرودي أن الادعاء بالتعرض للسحر شبهة ينبغي التأكد منها، وقال: لو أن الشخص المتهم بارتكاب جريمة ما سواء أكان قتلا أو زنا أو شرب خمر ادعى بأنه مسحور فلا بد من التحقق في الأمر، لأن هذا الأمر شبهة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: “ادرؤوا الحدود بالشبهات”، فلا بد أن ينظر في وضع المتهم ويتم التأكد من حالته، وإن ظهر شيء من هذا القبيل فلا بد أن يكون لذلك دور في الحكم وملابساته، ولكن إن لم يتبين ويتضح فلا يؤخذ بكلامه لكي لا يتخذ أي مجرم هذا الأمر ذريعة.
وأبان المطرودي أنه إذا كانت شبهة الجاني المدعي بأنه “مسحور” مختصة بالمال فهنا قد تكون شبهته أقوى من شبهة الجريمة، ضاربًا بذلك مثلًا عندما تتبارى الجماعة على قتل الواحد وإن كان أحدهم قام بالإشارة فقط أو بالدلالة فهنا يتسبب في القتل.
وقال: في حالة ثبوت وقوع “السحر” على الشخص فإن الحق لا بد أن يعاد لأهله، وإن ثبت الحكم على الشخص بأنه من ارتكب الجريمة فلن يعفى من العقوبة بالكامل، ولكن قد تسقط عنه بعض العقوبات، فلو أن شخصًا شرب خمرا وثبت مع الوقت أنه مسحور ولم يستطع أن يتحكم في نفسه تلك اللحظة فهنا يطبق عليه حكم “المكره” وحكمه أنه تسقط عليه بعض العقوبات، وبعض المسحورين قد يعمل الجرائم ولا يتذكرها، ولكن ينبغي مراعاة أخذ الحيطة كي لا يترك الحبل على الغارب، ولا بد أن يتعامل مع هؤلاء المدعين في أضيق الحدود.
مهزلة وهراء
أما الحقوقي الدكتور باسم عالم فإنّه يرى أنّ ما يترتب على فعل المسحور والممسوس لا يعتدّ بأنّه فعل خارج عن الإرادة، ويقول: إن كان هذا الفعل ينبئ أو يوضح قدرات تفكيرية سليمة وتحسين إجرامي ينمّ عن إرادة ذهنية سليمة، إلاّ أنّه فكر شيطاني يصبّ في هذا مصلحة هذا النوع فإنّ هذا الأمر يدل على سلامة التفكير وهذا بحد ذاته يبطل ويمنع المس والسحر. أما إذا افترضنا أنّ هذا الشخص وقع تحت التصرّف اللاإرادي فهذه قضية يحلها خبراء علم النفس، ومع ذلك كل هؤلاء الذين يعانون من هذه الاضطرابات النفسية، لا يمكن تبرير هذه الحالات من أجل تبرير الجريمة، حتى مع سوء حالته ما لم يكن المبرر قويًا.
ويوضح عالم أنّه لا بد أن نعرف متى أصيب هذا الشخص بالسحر أو المس، فإذا كان أصيب بهذا الأمر أثناء هذه القضية فهذا لا يعتدّ به، أما إذا كان مسحورًا أو ممسوسًا منذ فترة طويلة تصل إلى سنة أو سنتين؛ فهذا يعني أنّه لا بد أن نعيد النظر مرة أخرى في جميع القضايا التي حكم فيها القاضي ونراجعها مرة أخرى منذ لحظة إصابته، هذا الأمر يعدّ مهزلة كاملة وهراء لا يمكن تصديقه محالًا.
الفنيسان: مثل هذه القضايا
لا تعدّ فتوى شرعية وإنما هي مسألة قضائية
الدكتور سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يرى أنّه لا بد من التحقق من صحة أنّ هذا الشخص مصاب بالسحر فعلًا وأنّه قد ارتكب الجريمة وهو مسحور، مشيرًا أنّه إذا ما ثبت أنّ الشخص فعلًا مصاب بهذا الداء فإنّه يتم تأجّل القضية من قبل القاضي حتى يتم معالجة الشخص، وبعد العلاج يتم النظر في القضية ولا يصدر حكم على المتهم بنفس الحكم المتعارف عليه في تلك القضية، وإنّما ينظر القاضي فيه ويصدر حكمه إما تعزيزًا أو سجنًا أو جلدًا بحسب ما يراه القاضي، وينوّه الفنيسان على أنّ مثل هذه القضايا لا تعدّ فتوى شرعية وإنما هي مسألة قضائية ترجع إلى القضاة بالدرجة الأولى.
الشريف: لا يقبل من الشخص عذر بأنّه مسحور حتى يأتي ببينة
أما الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف الداعية الإسلامي فإنّه يرى أنّه لا يقبل من الشخص عذر بأنّه مسحور حتى يأتي ببينة، حيث إنّه من السهل أن يبرر الإنسان بأنّه شخص مسحور ويرتكب ما يريد من الجرائم، أما إذا كان مسحورًا فعلًا ولو لم يكن في وعيه فإنّه لا يؤاخذ بجريمته، إذ أنّ عقله كان زائلًا عندها من الممكن أن يفرج عنه بشرط ألا يؤثر بسحره مرة أخرى على الناس عندها يحق للقاضي أن يحبسه حتى يكفّ شره عن الناس.
مخدوم: السحر أنواع فالبعض لا يؤثر على الإرادة فالأصل أنّ الإنسان مخيّر
أما الدكتور مصطفى مخدوم العميد السابق في المعهد العالي للأئمة والخطباء بجامعة طيبة فإنّه لا يختلف في وجهة نظره عن الشريف والفنيسان قائلًا: “يترتب على القاضي أن يتحقق من صحة هذا الأمر، حيث إنّ عليه ألا يقبل الدعوة مجردّة”، موضحًا أنّ السحر أنواع، فالبعض لا تؤثر على إرادته فهي مجرد أنواع بسيطة، فالأصل أنّ الإنسان مخيّر.
أما إذا كان هذا السحر فعلًا يؤثر فعلًا على إرادته فيعتقد مخدوم أنه إذا ثبت السحر بأنّ كان شديدًا ومن النوع الذي يؤثّر على اختيار الشخص، فهذا يعتبر مانعًا وشبهة لا تقتضي الحدّ، لأنّه بمثابة المكره على مثل هذا الأمر”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.