تركي بن محمد يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول رمضان    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    «سلمان للإغاثة» يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية    نيوم يكسب الحزم ويلامس النقطة 50    القيادة تعزي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي    الملك سلمان: نحمد الله الذي بلغنا رمضان شهر الرحمة والمغفرة    اتحاد القدم ينفي التفاوض مع كامبوس    النصر يفقد" لابورت وماني" أمام العروبة    شاهد.. الجمارك تحبط 4 محاولات تهريب أكثر من 500 ألف حبة محظورة    نزاهة: إيقاف 131 شخصا تورطوا بقضايا فساد في 8 جهات حكومية    إنفاذ لتوجيهات القيادة.. الداخلية تبدأ إجراءات العفو عن محكومي الحق العام    مفتي المملكة يهنئ القيادة والمسلمين بحلول شهر رمضان    عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات.. نجاح فصل التوأم الملتصق البوركيني "خديجة وحواء"    بعد محادثات إسطنبول.. موسكو تعين سفيراً جديداً في واشنطن    السعودية ترفض أي خطوات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية للسودان    خطيب المسجد الحرام: فريضة الصيام فرصة كبرى لاعتياد مجاهدة النفس وكفّ الألسن عن السوء    المملكة تعرب عن رفضها لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه    نجاح عمليات انسداد الأنف بجهاز الكوبليشن تحت التخدير الموضعي في تخصصي بريدة    «الغذاء والدواء» تحذّر من مرقة الدجاج «maragatty» وتدعو إلى التخلص منها    الجدعان: السعودية تتبنى نموذجاً يسمح ل«الخاص» بتطوير البنية التحتية    "البيئة" تطلق حملة «سفرتنا من أرضنا»    خطيب المسجد النبوي: استقبلوا رمضان بالتوبة والطاعة والدعاء    تراجع التضخم في فرنسا إلى أدنى معدلاته خلال 4 سنوات    الصين تُبدي اعتراضها على تهديدات ترمب الجمركية وتتعهد بالرد    محافظ خميس مشيط يدشن معرض يوم بدينا لجسفت عسير    نتنياهو يخطط لتمديد المرحلة الأولى من الهدنة    الأرصاد: سحب ممطرة على الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير    ضربت مدير أعمالها.. سجن المؤثرة وحيدة قروج    الشباب يواجه ضمك    القادسية يتفق مع هيئة الصحفيين على «شراكة إستراتيجية»    مبادرة أمانة الطائف توفر كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة    الجوير وموسكيرا وبلان يحصدون جوائز الافضلية لشهر فبراير    الاتحاد الآسيوي يوقف مدافع التعاون الاحمد ثلاث مباريات    ديوانية القلم الذهبي تتناول الرواية وعلاقتها بالسينما في لقاءها الأسبوعي    اختتام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال    شراكة إستراتيجية بين نادي القادسية وهيئة الصحفيين السعوديين    العديلي يعود للقصة ب«وقت للحب وقت للحرب»    مثقفون يخصصون «رمضان» لإنجاز مشاريعهم المؤجلة    خدمات رمضان جندي خفي في مناطق الصراع    أمير تبوك يستعرض التقرير السنوي لقوات الأمن والحماية    5 خطوات لتعزيز صحة قلب الأطفال    لاعبون مصابون ب«فوبيا الطيران»    تراثنا في العلا    الصين.. حوافز مالية للإنجاب!    تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية إلكترونية عبر منصة «أبشر» في يناير 2025    زراعة عسير تستعد ب 100 مراقب لضبط أسواق النفع العام والمسالخ    صائم ونفسي رأس خشمي    روحانية دون نظير    البكيرية تحتفل باليوم العالمي للفراولة    التسوق الرمضاني    روسيا تغزو الفضاء    مع عيد الحب    «فنّ المملكة» في جاكس    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم التَّأسيس لعام 2025م    الأردن يؤكد دعم سيادة سوريا والتنسيق لضبط الحدود    أمير تبوك يترأس اجتماع الادارات الحكومية والخدمية لاستعدادات رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة الفئة الضالة.. عندما تنطق العدالة!
نشر في الرياض يوم 07 - 11 - 2008

شرع القضاة العشرة المكلفون بالنظر في قضايا المتورطين في التفجيرات الإرهابية ومحاولة زعزعة الأمن في بلادنا المباركة صباح يوم الاثنين الماضي وفي مقر المحكمة العامة بالرياض بالنظر في قرارات الاتهام ولوائح الادعاء المقدمة من الادعاء العام ضد بعض المتورطين في قضايا الإرهاب في المملكة العربية والسعودية التي عاشت أحداثاً دموية من قومٍ ارتبطوا بأرباب الفتنة والفساد في الخارج، واستهدفوا المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته، ونفذوا أكثر من ثلاثين عملية داخل أرض الوطن شملت صنوف الحرابة من تفجير واغتيال وخطف وترويع وما يرتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل..
ومعلومٌ أن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره؛ فإذا تصوّر القضاة حجم الدمار والفساد الذي خلفته تلك الفئة الضالة - المادي والمعنوي -؛ كان الحكم موافقاً للعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض.
لذا فسأذكر تعريف الإرهاب الذي جاء في بيان المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الصادر في دورته السادسة عشرة في عام 1422ه، حيث عرفوه بأنه: "العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول، بغيًا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور إخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعلٍ من أفعال العنف أو التهديد؛ يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر".
فالإرهاب له توصيف حديث يراد به الأعمال المتصلة بالجور والاعتداء والظلم، وهو ما يقوم به المجرمون والمعتدون لترويع الآمنين، وإزهاق أرواح المسالمين، وزعزعة أمن المطمئنين بأي أسلوب وطريقة؛ من قولٍ أو فعلٍ أو إجراء، وهو ما قرره علماء الشريعة تحت مسمى "الإفساد في الأرض".
فالشريعة الإسلامية المتهمة اليوم زوراً وبهتاناً بالإرهاب تُعدّ أول تشريع متكامل وضع حداً للجرائم الإرهابية، وصوّرها تصويراً دقيقاً عجزت القوانين الوضعية أن تأتي بمثله؛ إذ وضع لها شروطاً وأركاناً خاصة بها، وهو ما نجده مبثوثاً في كتب الفقه عند التكلم عن جريمة الحرابة والإفساد في الأرض والتي تعد إحدى صور التشريع الجنائي الإسلامي بوصفها من أبشع الجرائم سواء من أغراضها الدنيئة، أو آثارها المدمرة، أو أسلوبها المرعب لما فيها من خروج على سلطان الدولة وترويع الآمنين، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعلى أعراض الناس وأرواحهم.
ولقد جاء التحذير من هذه الجريمة في مواضع متعددة من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وأجمع المسلمون على ذلك، كما دل العقل السليم على ضرورة قتال المحاربين ومعاقبتهم؛ حفظاً للنظام، وتحقيقاً للأمن والاطمئنان.
بل إن الفقه لم يعتبر الإرهاب فقط في استخدام العنف بالخروج لإخافة السبيل، أو أخذ المال عنوة، أو قتل الغير؛ بل إن التهديد باستخدام العنف بغير سلاح يعتبر إرهاباً يجب معاقبة مشهره، وتقديمه لمحاكمة عادلة.
ونحن اليوم وقد بدأت محاكمة تلك الفئة الضالة التي ابتُلي بها مجتمعنا المسالم في السنوت الخمس الأخيرة نترقب صدور أحكامٍ عادلة لتلك الفئة يُراعى فيها ما خلفته من دمار وشنار، وضررٍ مادي ومعنوي على الإسلام والمسلمين، وعلى البلاد والعباد، بحيث تكون تلك العقوبات بحسب الجناية المقترفة، وهي إما أن تكون عقوبة مقدرة من الشارع كالحدود والقصاص، وإما أن تكون غير مقدرة ويترك تحديدها للقضاة ليوقعوا من العقوبة ما يوافق الجناية ويناسبها وهي عقوبة التعزير بأنواعه، فالمخطط لهذه العمليات له عقوبة، والمحرض أيضاً له من العقوبة ما يردعه ويزجر غيره، والمساعد (الردء) كذلك، والمتستر على نشاطات تلك الفئة له عقوبة أخرى، وكذلك المنفّذ والمباشر لتلك الجرائم كلٌ بحسبه.
ويقع على عاتق الادعاء العام عبء إثبات الدعوى الإرهابية ودلائل تجريمها؛ لأن إقامة الأدلة على وقوع الجريمة وذكر أسباب تجريمها تقع مسؤوليته على
الادعاء العام بالتنسيق مع جهات التحقيق، التي قامت بجمع الأدلة، واستمعت لأقوال الشهود، واستعانت بمجموعة كبيرةٍ من الخبراء، وفتشت المساكن والأماكن بل والمتهمين أنفسهم أثناء القبض عليهم، واستجوبت المتهمين وأوقفتهم بعد استجوابهم حين رأت أن الأدلة كافية ضدهم في جريمة كبيرة، فالإدعاء العام هي الجهة التي تقيم الدعوى وتجمع الأدلة المعينة لها وتقرر انعدام الموانع من إيقاع العقوبات، وتطلب إنزال العقوبة المناسبة لهذه الواقعة، وقد يقترن بهذه الواقعة حقان؛ عام وخاص، فيطالب المدعي العام بالحق العام ويطالب صاحب الحق الخاص أو وليه أو وارثه من بعده بحقه الذي اعتدي عليه به، وقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة السادسة عشرة على أن: "تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقًا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة".
كما نص في المادة السابعة عشرة على أن: "للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور".
ونصت المادة الثامنة عشرة على أنه: "لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم".
ونصت المادة التاسعة عشرة على أنه: "إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر".
ومعلومٌ أن هذه المحاكمات ستكون تطبيقاً لقواعد العدالة، واحتراماً لما كفله النظام من حقوق وواجبات للمتهم الذي سيكفل القضاء له كامل الحقوق أثناء المحاكمة؛ حيث نصت المادة التاسعة من نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78وتاريخ 1428/9/19ه على تعدد درجات التقاضي، وفي هذا ضمانةٌ كبيرة لحقوق المتهم، ففي حال عدم اقتناعه بحكم محكمة الدرجة الأولى - الابتدائية - والتي نص النظام على تقسيمها إلى (محاكم عامة، ومحاكم جزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم تجارية، ومحاكم عمالية) فإن له طلب الاستئناف وإعادة التقاضي أمام محاكم الاستئناف التي تحكم بعد سماع أقوال الخصوم مرة أخرى، ويكون قضاتها على درجةٍ كبيرةٍ من الخبرة والحكمة؛ إذ نص النظام على أن "يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف" وإذا تأملنا استثناء تأليف الدائرة الجزائية في عدد القضاة فبدلاً من أن يكونوا ثلاثة، نص النظام على كونهم خمسة قضاة كلهم لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف؛ نجد أن هذا من أكبر الضمانات للمتهمين في الجرائم التي يكون فيها إتلاف، والذي حرص النظام على أن يتم التأمل والنظر في قضيتهم من قبل خمسة قضاة على درجةٍ كبيرة من الخبرة، فتطمئن نفس المتهم أنه - وبمشيئة الله - ستجري محاكمته وفق ضمانةٍ عالية، وحرص كبيرٍ على توخي العدل والوصول للحق.
وهذا ما سيستشعره المتهمون أثناء المحاكمة؛ إذ إن النظام راعى حقوق المتهم في أغلب مواده صراحةً أو ضمناً؛ إذ نصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء). وفي هذا تطمينٌ للمتهم بأنه خاضعٌ لأحكام الشريعة العادلة ولأحكام تلك الأنظمة التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وأنه لا سلطانٍ لأحد للتأثير على القضاء إيجاباً أو سلباً؛ فتسكن نفسه، ويطمئن قلبه، ويعلم يقيناً أن العدل هو الناطق الأول في قضيته.
نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا من كيد الكائدين، وإرجاف المرجفين، وأن يرحم شهداءنا، وأن يوفق قضاتنا لما فيه خير البلاد والعباد، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
@ باحث قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.