اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام: تطبيق المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية يحد من الهدر
نشر في الأصيل يوم 28 - 02 - 2011

قال المحامي والمستشار القانوني يحيى الشهراني إن العفو الملكي يشمل المحكومين والموقوفين والمطلقين بالكفالة، والذين لا تزال ملفات قضاياهم لدى جهات التحقيق، مضيفا أنه ينتظر من هيئة التحقيق والادعاء العام إصدار أمر بانقضاء الدعوى الجزائية العامة تأسيا بما نصت عليه المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية. وقال الشهراني إن العفو الملكي قسم الجرائم الكبيرة لقسمين، قسم يشمل مرتكبي الجرائم بالعفو عن نصف المحكومية، بينما نص الأمر الملكي على إعفاء مرتكبي بعض الجرائم الكبيرة من ثلاثة أرباع المدة ومن ذلك على سبيل المثال - لا الحصر- ترويج المخدرات للمرة الأولى، ترويج المسكرات، قضايا الرشوة والتزوير، انتهاك الأعراض بالتهديد أو التصوير أو النشر، انتهاك حرمة المنازل بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، الاختلاس، إعداد أماكن للدعارة أو ما يعرف بالقوادة، سرقة السيارات، ما لم يكن في أيا منها "حق خاص"، وكذلك انتحال صفة رجل السلطة العامة. ولفت الشهراني إلى أن العفو وفقا للقرار سيبدأ تطبيقه من تاريخ نشوء الجريمة، فكل جريمة نشأت قبل صدور الأمر الملكي مشموله بالعفو ولو تم الحكم فيها لاحقا، مشيرا إلى أن كل شخص لديه سابقة أقل من 3 سنوات مشمول بالعفو، ما لم تتوافر فيه ثلاثة شروط متعلقة بالسوابق وهي: أن يكون صادر بحق السجين حكم قضائي مكتسب القطعية بثبوت الإدانة، أن لا تقل مدة المحكوم عليه بالسجن عن 3 سنوات، أن لا تقل عقوبة المحكوم عليه بالجلد عن 70 جلدة.
وقال الشهراني إن كثيرا من جهات التحقيق تشغل المحاكم بإحالة القضايا الخاصة بالموقوفين ممن شملوا بالعفو، فيما تشغل في الوقت نفسه المحاكم نفسها ومحاكم الاستئناف بسبب عدم تطبيق المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية، مما يكبد الدولة ملايين الريالات للتعقيب في المعاملات والاستفسار عنها سواء بريديا أو هاتفيا أو غيرها من الوسائل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.