أعربت وزارة العدل عن أسفها لما تناقله بعض وسائل الإعلام عن الحكم في قضية «فتاة القطيف»، وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله، ما أحدث تشكيكاً في مجريات القضية، مع أن المعلومات غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها، لأنها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية، ما جعل الوزارة مضطرة أمام ما نشر من معلومات إلى إيضاح دور المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها. وأصدرت الوزارة أمس بياناً توضيحياً جديداً حول القضية قالت فيه إن «الفتاة اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قُبض عليه معها، وأنها خرجت معه من دون محرم، وتبادلا العلاقات المحرمة خلال خلوة محرمة شرعاً، حصل منها باعترافها الوقوع في ما حرمه الله». وأوضح البيان حقيقة ما تناقله بعض وسائل الإعلام أخيراً، وما تداوله بعض الإعلاميين، عن علاقة المرأة بالقضية، ولماذا تم الحكم عليها وما التهمة المنسوبة إليها، وأورد «الحقائق من واقع اعترافات المدعى عليهم ومنهم المرأة المذكورة، وبيان ما وقعت فيه المرأة من مخالفات شرعية استوجبت الجزاء، ولتصحيح ما تحدث عنه بعض الإعلاميين في ما يخص المرأة، حتى يكون الجميع على معرفة بحقيقة الموضوع». وأشار البيان إلى أن «الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة، وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قُبض عليه معها»، وأضاف أن «المرأة المذكورة باعترافها المُصدّق شرعاً اتصلت وهي في بيت الزوجية من هاتفها النقال على الشاب الذي قبض عليه معها، وطلبت منه الخلوة المحرمة، واتفقت معه على اللقاء في إحدى الأسواق والخروج معه خفية عن الأنظار، وركبت في سيارته واتجها إلى الكورنيش في مكان مظلم، ومكثا مدة من الوقت، وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم المشار إليهم في القضية، والمرأة في حال غير محتشمة وقد ألقت ملابسها، فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها، على رغم أنها تعلم أن الخلوة مع الرجل الأجنبي عنها محرمة شرعاً، وهي بهذا العمل قد انتهكت عقد الزوجية الذي عظم الله تعالى أمره وأغلظ في شأنه فقال تعالى: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) النساء 21». وقال البيان: «لقد أخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث، ولم تتقدم بأية شكوى أو ادعاء، حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج المرأة تخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية، فاعترفت بما وقع، ثم تقدم الزوج بالإبلاغ عن الحادثة بتاريخ 15/4/1427ه، وبعد أن مضى ما يقارب ثلاثة أشهر على وقوعها». وأكد البيان أن «ما أقدمت عليه الفتاة من الخلوة مع رجل أجنبي عنها وانتهاك عقد الزوجية وإضاعة الأمانة المسؤولة عنها، حيث جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها»، أمر يستوجب النظر في مجازاتها عليه، لذا فقد نظرت المحكمة من خلال الدائرة القضائية المختصة المكونة من ثلاثة قضاة في الدعوى المقامة من المدعي العام في القضية، وفي ما يخص المرأة المذكورة وما نسب إليها وإلى الشخص الذي كان معها من الخلوة المحرمة وارتكاب مخالفات شرعية تستوجب التعزير، وصدر بحقها الحكم الشرعي بالجلد، واقتنعت المرأة وزوجها بالحكم ووافقا عليه بتاريخ 10/10/1427ه». وأضاف البيان: «نظر القضاة في دعوى المدعي العام ضد الأشخاص الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء، كل بحسب دوره في الجريمة ومسؤولية المدان عليها بالأدلة، وما زالت القضية كما أوضحنا في بيانات سابقة تحت النظر الشرعي، بناء على ما ورد للقضاة من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، حول مراجعة الأحكام الصادرة وزيادة التعزير بحق الجميع لخطورة الجريمة، وبخاصة السبب الرئيسي في حصولها وهي المرأة والشخص المصاحب لها، حيث عرّضا أنفسهما لهذه الجريمة النكراء، وتسببا في وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر». وأكد «أن الأحكام القضائية في السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم القضائي في أية قضية لا يتم إلا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة، وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم، وما دوّن من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات». وخلص البيان إلى «أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره».