كشفت حياة العجاجي رئيسة القسم النسائي في مكتب التأمينات الاجتماعية في الرياض، عن إصابة 333 موظفة سعودية يعملن في عدد من المصانع والشركات الخاصة والمؤسسات خلال العام الجاري، في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه لجميع إصابات العمل من الذكور والإناث حتى الشهر الماضي (117,634,574) ريالا. وبيّنت أن عدد المشتركات السعوديات في نظام التأمينات الاجتماعية (179,917) مشتركة، في الوقت الذي بلغ عدد المستفيدات مما يقدمه النظام بنهاية الشهر الماضي (121,389) مستفيدة، مضيفة أن إصابة العمل إذا أدت إلى وفاة الموظفة فإن أفراد عائلتها يحصلون على تعويض مقطوع يعادل (84) شهراً وذلك بحد أقصى 330 ألف ريال، يتم توزيعه على أفراد العائلة بالتساوي. وتستحق إصابة العمل التي تؤدي إلى عجز كلي مستديم صرف عائد شهري يُعادل 100 في المائة من متوسط أجرها خلال الأشهر الثلاثة السابقة للإصابة. وتكفل التأمينات الاجتماعية إضافة إلى التعويضات النقدية للمصابة، العناية الطبية الشاملة بلا حدود، وتشمل خدمات التشخيص، والعمليات الجراحية، والعلاج والأدوية، والمستلزمات الطبية، والأطراف الصناعية. ولفتت رئيسة القسم النسائي بحسب تقرير الزميلة نوير الشمري ونشرته الاقتصادية إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يُطبق على العاملين والعاملات على بند الأجور الخاضعين لنظام العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، ويتحمل العامل أو العاملة نسبة 9 في المائة من الاشتراك، على أن تتحمل الدولة ممثلة في وزارة المالية حصة صاحب العمل وهي 9 في المائة، مؤكدة أن نظام التأمينات الاجتماعية يطبق بصفة إلزامية على جميع المنشآت التي تعمل فيها عاملة واحدة أو أكثر ولا يوجد منشآت مستثناة من النظام. ويلزم تسجيل جميع العاملين في المنشأة ذكوراً وإناثاً وليس هناك فرق بينهم، منوهة إلى أن موظفي التفتيش يقومون بإيضاح أحكام النظام والتسجيل واللوائح التنفيذية لأصحاب العمل من خلال الزيارات الميدانية لهم، حيث يوجد في جميع مكاتب المؤسسة أقسام للمتابعة لزيارة أصحاب العمل والتأكد من تطبيقهم أحكام النظام. وتابعت العجاجي: "في حال عدم تقيد أصحاب العمل بأحكام النظام فهناك عقوبات منصوص عليها في النظام بفرض غرامة مالية مع إلزامهم بتسجيل جميع العاملين لديهم"، لافتة إلى أن هناك تعاونا بين المؤسسة والجهات الحكومية، بحيث تطلب من صاحب العمل تقديم شهادة من التأمينات عند الحصول على خدمات تخص العمالة لإجباره على تسجيل عمالته في التأمينات. ويساوي نظام التأمينات الاجتماعية بين المرأة والرجل من حيث إلزامية الخضوع لفرعي النظام في الأخطار المهنية والمعاشات وتطبيق أحكام التسجيل والاشتراكات عليهما على حد سواء وفي حق الاشتراك الاختياري، كما تتساوى معه في الحصول على معاش التقاعد المبكر إذا توافر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر. ويراعي النظام طبيعة المرأة وتكوينها وظروفها الأسرية، إذ يمنحها نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق، حيث يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن ال 55 بدلاً من ال 60 إذا توافرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، كما أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، وفي حالة طلاقها أو ترملها مرة أخرى يعاد إدراجها للاستفادة من المعاش، كما أنه يجوز للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، في الوقت الذي يحق للمشتركة تصفية مستحقاتها عند تركها العمل في أي وقت إذا لم تتوافر لديها شروط استحقاق المعاش، وعند عودتها للعمل مرةً أخرى يجوز لها ضم خدماتها السابقة بشرط إعادة المبلغ المصروف لها دفعة واحدة خلال سنة من عودتها للعمل. وقالت العجاجي: "إن المؤسسة أوجدت أقساماً نسائية ذات استقلالية كاملة في مكاتبها في الرياضوجدة والدمام وأبها والمدينة المنورة والأحساء ومكة المكرمة والطائف وتبوك وجازان والقصيم، لتقديم الخدمات اللازمة للمشتركات في التأمينات الاجتماعية والمستفيدات منه وللمراجعات بشكل عام وإنهاء كل الإجراءات اللازمة لهن. وأضافت أن القسم النسائي يقدم خدماته للمتقاعدات والمشتركات اللاتي يَستَحقُن المعاش بسبب التقاعد أو العجز أو الإصابة المهنية والمستحقات من أفراد عائلة المشترك المتوفى، لافتة إلى أن القسم يساعدهن على استكمال الأوراق المطلوبة وإجراءات الصرف وتسليم مستحقاتهن المالية، ويستقبل صاحبات العمل لتعريفهن بنظام التأمينات لهن، وكيفية تسجيل عاملاتهن وتسديد التزاماتهن المالية تجاه المؤسسة ومتابعة معاملتهن واستخراج الشهادات لهن.