وضح سماحة المفتي ، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ معيار الفقير الذي يجب له الزكاة في زمننا هذا والذي أثارته ( عاجل ) بعد نشر تغريدات الشيخ الدكتور عادل العبد الجبار والذي طالب من خلالها من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء من تحديد الفقير والمسكين الذي تجب له الزكاة بضوابطها الشرعية في هذا الزمان خاصة ان اغلبية الشعب موظفين طارحا من خلاله استفسارا عن معيار ضابط من يطلق عليه " فقير" في هذا البلد . حيث طالب سماحته بضرورة اخراج الزكاة وفق ضوابطها وانصبتها الشرعية، ولمستحقيها وان يبحث صاحب الزكاة ويدقق فيمن تجب لهم الزكاة ولا يستسهل ويعطها لغير مستحقيها من المتسولين الذين يجوبون على المنازل او يقفون في الطرقات، وقال: في حالة عدم استطاعة صاحب الزكاة الوصول الى من يستحقونها عليه ان يعطيها لوكالة الضمان الاجتماعي فهي مصلحة نافعة، ولديها بيانات واحصاءات عمن يستحقون الزكاة وخبرة في توزيعها على الفقراء والمساكين، وهي تحدث معلوماتها اولًا بأول، وان تقديم الزكاة للضمان إبراء للذمة في حالة العجز عن الوصول لمن يستحقونها. جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها في الجامع الكبير بالرياض والتي خصصها عن ركن الزكاة مؤكدا حسب (المدينة) على ان هناك من يبتليه الله بالمال فيتكبر ويتعالى على الناس ويصاب بالغطرسة، وهناك من يبتلى بشح المال فيسخط ويحقد ويناصب الناس العداء والكراهية ولا يرضى بما قدره الله له من الرزق، وإن القربى الى الله ليست بالمال ولا الولد ولكن بالتقوى والعمل الصالح، وإن الزكاة ركن من اركان الاسلام، ويجب على المسلم الذي تجب عليه الزكاة ان يؤديها في وقتها ووفق انصبتها ولا يتكاسل ولا يتباطأ ولا يغريه الشيطان عن ادائها، وهي صلة بين الغني والفقير، وكعنوان للتآلف والتآخي والتعاون بين ابناء المجتمع،وان اداء المسلم لزكاته يصلح المجتمع، ويحقق التراحم بين الاغنياء والفقراء، واشار الى ان الزكاة اوجبها الشرع، وان اصحاب المحلات التجارية والسيارات والملابس والمفروشات وغيرها من المتاجر التي بها بيع وشراء ان يقوموابزكاة بضاعتهم كل عام اذا بلغ نصابها ويخرجون عنها الزكاة، ولكن مافي البيوت من اثاثات وسيارات والحلي الذي تتزين به المرأة وعائد العمارات المستأجرة التي ينفق منها اصحابها فليس عليها زكاة، الا الاموال التي حال عليها الحول، وكذلك تجب الزكاة على المال الذي اقرضه الشخص لآخرين وضامن الحصول عليه وان الزكاة ليست تفضيلا من المزكي ولامنّة منه، ولكنها ركن من اركان الاسلام ويجب ان تعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها ، وقال : ان الفقراء الذين ليس لهم رواتب ولا مصادر دخل، والموظفين اصحاب الدخول الضعيفة التي لا تفي باحتياجاتهم، ومن عليهم ديون وتعسّروا عن ادائها، والشباب الذين يريدون الزواج للعفاف، ومن يريدون استئجار مسكن او تملك بيت يأويهم، كل هؤلاء تجب لهم الزكاة لأنهم في حاجة، ولكن لا تجب الزكاة لمن ضاربوا باموال الناس واهدروها وانفقوها دون حساب ثم تعسّروا عن السداد، وحذر سماحته من المجاملة في الزكاة وقال لابد ان تذهب لمصارفها الشرعية وهي للفقراء المتعففين الصامتين وان توصل اليهم بسرية تامة، واشار الى ان اموال الزكاة لاتبنى بها مساجد ولا تطبع بها كتب دينية ولا يشق بها طرق . وعن الاسهم في البنوك والمصارف قال المفتي العام: إن الاسهم المتداولة بين الناس بيعا وشراء وهي بين ايدي اصحابها يبيعون اذا ارتفعت ويشترون اذا انخفضت وتخضع للعرض والطلب فيجب تزكية اصولها وارباحها لأنها تعدّ نقودا في أيدي الناس، اما الاسهم التي يجمدونها ويأخذون غلتها كل عام فهي بمنزلة العقار المؤجر الذي لا يجب عليه الزكاة الا اذا حال على الاموال الحول . رابط خبر (عاجل ) http://burnews.com/news-action-show-id-41442.htm