كشف قاضي سعودي عن استقبال المحاكم لدعاوى زوجات متضررات من ممارسة أزواجهن للتدخين المترتب عليه ضرر صحي. وقال عضو محكمة الاستئناف القاضي الدكتور إبراهيم الخضيري إن الأحكام القضائية المطبقة في مثل هذه الحالات تصل إلى الحكم بفصل الزوجين عن بعضهما، مستثنيا الحالات التي تكون فيها الزوجة قد رضيت بزوجها "معيبا". ونقلت صحيفة "الوطن" في عددها اليوم عن الخضيري تأكيده وجوب فصل الزوج عن الزوجة في حال اكتشافها أنه مدخن، وقال "لو أن امرأة تزوجت رجلا واكتشفت أنه مدخن، وذكرت في الدعوى إصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وأوضحت أنها لم تكن تريد رجلاً مدخنا أصلا لاعتبار ذلك عيبا شرعياَ فيه، فيجب أن يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضرر وعدم استمرار الحياة الزوجية". وأوضح القاضي أن الزوجة في حال إصابتها بمرض الحساسية الشديدة نتيجة العيش مع زوج شره ونهم في التدخين وجاءت إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية، فإن القاضي ينظر في حالتها ووضعها الصحي المترتب على ذلك. وأضاف أن "محاكم المملكة تستقبل دعاوى المتضررين وتعمل بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة". وأوضح :"إذا كانت الزوجة قد عاشت مع زوجها 20 عاما حينها تكون الدعوى غير مسموعة ، لأنها رضيت به معيبا".