صرفت المحكمة العامة في جدة النظر أمس، عن دعوى مواطن ضد وكيل شركة تبغ للمطالبة بتعويض مالي يبلغ 10 ملايين دولار، متهما إياها بالتسبب في إصابته بسرطان الحنجرة كونه كان مدخنا في السابق. وأوضح ناظر القضية الشيخ عبد الرحمن الحسيني في مسببات حكم صرف النظر أن الفقهاء قرروا من قدم طعاما مسموما إلى رجل وأخبره، ثم تناوله فمات، فلا قود «قصاص» ولا ضمان «دية». وتضمن منطوق الحكم أن المتضرر أشبه بما لو قدمت له سكينا فوجأ بها نفسه، ومن سلط غيره على ملكه فكمن أذن له بإتلافه، ولأن الضمان على المباشر لا الضرر، فإن الإنسان مسؤول عن فعل نفسه، وما جنت يده عليه، وإن من شارك في قتل نفسه سقط من ديته بمقدار مشاركته، وفي مسألة الجناية إذا اجتمع فيها فاعل وآمر، فالضمان على الفاعل المباشر لا على الأمر، ما لم يكن الأمر مجبرا، وفي هذه القضية لا يوجد إجبار، أو أمر. واستند الحكم إلى أنه لم يثبت أن الدخان هو السبب الوحيد للإصابة بالسرطان، وأنه يوجد من أصيب بالسرطان وهو غير مدخن، وانتهى الحكم بأن الفقهاء قرروا أن الدعوى لا تقام على بائع السم. ووصفت مصادر قضائية أن دعوى المواطن تعتبر أول قضية تشهدها محكمة جدة، وثاني دعوى ضد كبرى شركات التبغ في الشرق الأوسط بعد القضية التي نظرتها محكمة الدمام ضد شركة (تبغ) شهيرة وصرفت النظر عن الدعوى. وكان المواطن صاحب الدعوى رفع دعواه بالتشاور مع الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين (كفى) ضد وكيل شركة تبغ في جدة، وتضمنت دعواه أنه أصيب بسرطان الحنجرة بسبب التدخين بموجب التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض. واعتبر وكيل شركة التبغ المحامي طارق الشامي أن الحكم مقنع، وأن القاضي أجاد في تحرير مسببات الحكم وفق ما نص عليه الفقهاء في الشريعة.