قضت محكمة الاستئناف دائرة الجنح برئاسة المستشار صلاح الحوطي مجدداً ببراءة رجل أعمال كويتي من جرِيمة النصب والتي أسندها له الادعاء العام بعد الشكوى التي تقدم بها تاجر سعودي كمجني عليه تضمنت شراءه قطعة أرض بمبلغ 10 ملايين درهم اماراتي من شخصية بارزه ومشهوره في دولة الامارات العربية المتحده لعدم قيام الأخير بتحويل ملكية الارض لاسمه بالرغم من استلامه كامل المبلغ حسب قوله مما دفع المجني عليه الى اللجوء الى المتهم لخبرته في هذا المجال والاتفاق معه بموجب العقد المبرم بينهما في مدينة الرياض والذي ينص على توكيل محامي أمريكي لتحويل ملكية الأرض محل النزاع من اسم البائع الاماراتي لاسم المشتري السعودي مقابل 200 الف دولار امريكي كأتعاب للمحامي الأمريكي قام بتحويل 150,000 دولار لحساب المتهم في الكويت والذي حولها بدوره لحسابه الخاص كما يدعي ولم ينفذ ماتم الاتفاق عليه مما يعد اخلالاً بعقد الاتفاق المبرم بينهما مما جعله يتقدم بشكواه الى السلطات المختصه في الكويت والتي حققت في الدعوى ومن ثم احالتها للمحكمة الكلية دائرة الجنح والتي قضت ببراءة المتهم مما نسب اليه ليستأنف الادعاء العام الحكم وفقا لصحيفة الان الكويتية . وقد حضر المحامي الدكتور خالد المهّان عن المتهم أمام المحكمة الاستأناف والذي كان حاضرا عن المتهم امام محكمة اول درجه وطالب برفض الاستئناف وتأييد براءة المتهم مما نسب اليه موضحا أن الواقعه تعود لعام 2008م عندما قام الشاكي بتحويل مبلغ 150,000 دولار فقط ولم يقم بتحويل بقية المبلغ وهو 50,000 دولار مما يعد اخلالا بالعقد من طرف المجني عليه 'الشاكي' وليس من طرف المتهم بالرغم من اتصالات ومراسلات موكلي المتكرره بالشاكي لحثه على سرعة تحويل بقية المبلغ لارتباط العمل بموعد زمني وقد تم ابلاغه بماتم عمله من اتفاق مع المحامي الأمريكي في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث تم الاتفاق معه على تحويل مؤسسة الشاكي الى منشأة أمريكيه ومن ثم استكمال بقية العمل المتفق عليه مقابل 100,000 دولار بعد ذلك قام موكلي بتحويل 40,000 دولار للمحامي الأمريكي عن طريق بيت التمويل الكويتي ثم تقابلا لاحقا في الولاياتالمتحدةالامريكية وسدد له مبلغ 10,000 دولار ليصبح ماتم دفعه 50,000 دولار هي نصف اتعاب المحامي الأمريكي للقيام بالعمل القانوني المتفق عليه وقدم حافظة المستندات التي تثبت صحة ماندعيه من قيام المتهم باستخراج فيزا من السفارة الأمريكية بدولة الكويت وقطع تذاكر السفر على الخطوط الجوية القطريه ثم سافر بالفعل عبر الدوحه الى امريكا وسلمه بقية المبلغ وهو 10,000 دولار ليصبح المبلغ 50,000 دولار كمقدم أتعاب وأخذ لنفسه 100,000 دولار وهذا ماتم الاتفاق عليه شفاهة وشهد به الشهود وأيدته تحريات المباحث وهو ماينسجم ويستقيم مع العقل والمنطق فكيف له ان يقوم بكل هذا العمل دون ان يكون مقابل مال لنفسه وللانفاق منه على مصاريف السفر والسكن وغيرها ولم يقم الشاكي بتحويل بقية المبلغ وهو 50,000 دولار رغم مكرور حثه على ذلك ما أدى الى عدم استكمال العمل المتفق عليه ثم قدم الدكتور المهّان مذكره بدفاعه وحافظة تتضمن جميع المستندات التي تؤكد قيام موكله بجميع التزاماته واخلال المجني عليه بعقد الاتفاق كما دفع بانتفاء جريمة النصب قبل المتهم لعدم توافر أركانها على سند أن الكذب المجرد مهما بالغ قائله فيه وبلغ مداه لايشكل جريمة النصب قانونا وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمتي النقض والتمييز والتي أقرت في أحكامها أن الكذب المجرد مهما بلغ مداه وبالغ قائله لايشكل نصبا ان لم يقترن بمشروع وهمي وطرق احتيالية يقصد بها ايقاع المجني عليه في الغلط او ابقاءه فيه لحمله على تسليم مال لديه للمتهم أو لغيره وهذا مانصت عليه النصوص الجزائية في القانون الكويتي وخلت منه أوراق الدعوى وأن ماقدمه الادعاء العام من أدلة وشواهد ركن اليها في ثبوت الاتهام لاسند لها ولادليل عليها ولايبين منها توافر أركان جريمة النصب والتدليس في حق المتهم على النحو الذي يتطلبه القانون بل أنها قد قطعت بعدم صحة الاتهام فضلا عن خلو الأوراق من ثمة دليل على صحة تلك الاتهامات ونسبتها اليه لتقضي المحمكة برفض الاستئناف وتأييد براءة المتهم مما نسب اليه