اقر قيادي في امانة جدة -كفت يده عن العمل- بتوقيعه على مشاريع ليست من اختصاصه وحدوث اخطاء ادارية اثناء ادائه لمهام عمله، مشيرا الى انه كان مسلوب الارادة اثناء اعترافاته السابقة وانه لم ياخذ ريالا واحد على سبيل الرشوة. جاء ذلك اثناء نظر قضاة الدائرة الثالثة عشرة بديوان المظالم أمس قضية 4 متهمين بكارثة سيول جدة (3 وافدين وقيادي مكفوف اليد عن العمل في الامانة). وبينت مصادر جريدة «المدينة» ان الجلسة التى استمرت 160 دقيقة شهدت مواجهة بين قيادي الامانة والمتهم الثالث، بالاضافة إلى مساءلة جميع المتهمين عن 28 مستندا تحملها لوائح الدعوى ضدهم من بينها اوراق تتعلق بترسية مشاريع حكومية ومستندات للحوالات والايداعات المالية التي تمت بين حساباتهم البنكية، والتي استند عليها الادعاء العام في اتهامهم بجريمة الرشوة والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة وبينت المصادر نفسها ان المتهمين الاربعة اصروا على انكار التهم المنسوبة إليهم بحجة انهم تعرضوا للاكراه في اعترافاتهم السابقة، فيما دون اعضاء الدائرة القضائية عددا من الملاحظات التي تم استنتاجها من خلال اجابة المتهمين ومن ابرزها ان قيادي الامانة اعترف اثناء مواجهته بتوقيعه على مستندات مشاريع ومستلخصات مالية رغم انه غير مخول له التوقيع عليها، وان ذلك تم بموافقة مديره في القسم. وعلى اثر هذه الملاحظات قرر اعضاء الدائرة عقد مداولات خاصة بينهم لمدة نصف ساعة في المكتب السري بعد السماح للمتهمين الاربعة ومحاميهم بالخروج من مكان المحاكمة لمدة قصيرة، وتم استدعاؤهم مرة اخرى لاستكمال المحاكمة والتي انتهت بقرار اغلاق باب المرافعات بشكل رسمي وتحديد يوم الثامن من ربيع الاول موعدا للنطق بالحكم في قضيتهم. الجدير ذكره ان «المدينة» انفردت بنشر تفاصيل لائحة الاتهامات الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق للمتهمين. وتتركز ابرز التهم ضد المتهم الأول والذي كان يعمل على وظيفة مدير عام لإحدى الإدارات بالاضافة إلى 3 متهمين آخرين (مستثمرين أجانب ومهندسين في شركة مقاولات) في قيامهم بتزوير محررات وأوراق رسمية وتلقي رشاوى، واكدت لائحة الاتهام أنه اتضح من خلال مجريات التحقيق السابقة أن قيادي الامانة استلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى خمسة ملايين وستمائة واربعين ألف ريال، مقابل إخلاله بوظيفته وهو ما نتج عنه ضلوعه بدور رئيس في حدوث كارثة أم الخير من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول بالمخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، نظرا لوقوع المخطط في مجرى الوادي، بالاضافة إلى استلامه مشروعات تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة. وكشفت لائحة الاتهامات أن القيادي المتهم أقر في التحقيقات أنه استلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مجملها (400 ألف ريال) مقابل عمل تمديدات انابيب الصرف الصحي وتوصيلها بشبكة تصريف مياه الامطار حيث استلم المبالغ من (ن، ه) -تبين انه غادر البلاد- بالاضافة إلى اقراره بانه استلم على سبيل الرشوة مبلغ (285 ألف ريال) على ثلاث دفعات من (م، ج) -تبين انه غادر البلاد أيضا- مقابل استلامه لمشروعي حي الروابي وحي مدائن الفهد ابتدائيا واستعجاله التوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من ان المشروعين لم ينفذا وفق المواصفات والشروط المطلوبة. كما أقر باستلام مبلغ 105 آلاف ريال نقدا على دفعات من وافد يعمل في احدى شركات المقاولات مقابل استلامه مشروع شبكة تصريف مياه الامطار بشارع فلسطين ابتدائيا دون تنفيذ تقاطع شارع الامير ماجد والتوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من عدم اكتمال المشروع، فضلا عن اقراره ايضا باستلام مبالغ مالية مقابل اصدار تصاريح ضخ شبكات تصريف مياه الامطار تشمل مبلغ 150 ألف ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، 60 ألف ريال من المتهم الثالث مقابل انجاز عدد من المعاملات، مبالغ مالية مجموعها 180 ألف ريال من المتهم الرابع مقابل عدم التدقيق في الملاحظات على تنفيذ المشروع للشركة التي يعمل فيها المتهم الرابع، ومبلغ 150 ألف ريال من وافد غادر البلاد مقابل انجاز عدد من تصاريح الضخ، رشاوى وصلت إلى (340) ألفا من شركة أحد اقاربه مقابل انجاز اعمالها داخل ادارات امانة جدة والتغاضي عن تأخيرها في تنفيذ مشروعات الامانة التي يتم ترسيتها عليها. وبينت التحقيقات ان المتهم نفذ العديد من المشروعات التجارية من خلال انشاء شركة متخصصة في المقاولات والاستشارات الهندسية تحت اسم والده واتضح ان العديد من المشروعات المتربطة بوظيفته في الامانة يقوم بإحالتها لشركة والده. من جهته قال المستشار القانوني غازي صبان ل «المدينة» ان أي متهم تثبت عليه جريمة الرشوة تصل عقوبة سجنه إلى 10 سنوات وتشمل بحسب المادة 43 من النظام الموظفين الرسميين الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون بالمهن الحرة دون إذن نظامي، والموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح مؤكدا انه يعاقب بالعقوبة نفسها المتواطؤون والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور بالاضافة إلى غرامة تصل إلى مليون ريال. واشار صبان إلى انه من غير المستبعد أن يتم إلزام المتهمين الذين تثبت ادانتهم في جرائم الرشوة بإعادة الاموال التي حصلوا عليها سواء كانت منقولة او غير منقولة، كما ان المادة 12 بعد تعديلها من نظام الرشوة وضحت ان عقوبة الرشوة تطال المؤسسات الاهلية وشركات القطاع الخاص التي يعمل فيها المتهمون بحكم استفادتها من نتائج هذه الرشوة.