حددت وزارة التربية والتعليم، الخميس القادم (1 يناير 2015)، آخر موعد لرفع ترشيحات منسوبي الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة الراغبين في الإيفاد للعمل في المدارس السعودية بالخارج من المشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين للتدريس في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج للعام الدراسي القادم 1436/1437ه. ودعت الوزارة الراغبين في الإيفاد إلى تقديم طلباتهم وفقًا لضوابط وآليات الإيفاد المحددة. وحددت الوزارة ضوابط يتم من خلالها الترشيح من قِبل الوزارة، منها أن جميع قرارات الترشيح بالإيفاد للتدريس في الخارج تتم عن طريق لجنة الإيفاد بالوزارة، ويتم الإيفاد والتجديد والإنهاء بقرار من نائب الوزير لشؤون تعليم البنين أو من ينوب عنه. ويكون الإيفاد لمدة عام دراسي واحد قابل للتجديد، على ألا تزيد مدة الإيفاد على 4 سنوات دراسية. ويلتزم المشرف التربوي بالعمل الذي يتم إيفاده له. وعلى الموفد أن يلتزم بأنظمة المملكة العربية السعودية وأنظمة الدولة الموفد لها. وتتخذ قرارات تجديد الإيفاد أو إنهائه بناء على ما يرد في تقرير المشرفين على المعلمين وإدارات المدارس والجهات ذات العلاقة. وللموفد الحق في التمتع بالإجازات الدراسية وفقًا لما تحدده أنظمة الجهة المستفيدة. ولا يحق للموفد ترك عمله في غير الإجازات الرسمية للدولة الموفد لها إلا بعد موافقة الجهة المستفيدة وإشعار سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية أو الملحقية الثقافية التابع لها وإبلاغ الإدارة العامة للمدارس السعودية للخارج. ويخلى طرف المعلم الموفد من جهة عمله قبل 15 يومًا من التاريخ المحدد له لمباشرته، وبعد حصوله على تأشيرة العمل للبلد الموفد له، ويبدأ صرف مستحقاته من تاريخ المباشرة الفعلية. وإذا تخلف الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي لمدة تزيد على (10) أيام من التاريخ المحدد في قرار الإيفاد بعد إخلاء طرفه، تحسم رواتب ومكافأة المدة التي تخلفها. وإذا تجاوزت مدة تخلفه (15) يومًا بدون عذر يلغى إيفاده، ويسقط حقه في الإيفاد في السنتين التاليتين على الأقل، إضافة إلى تطبيق الجزاءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية. وللجنة الإيفاد الحق في ترشيح الموفد للدولة التي تحددها، وإن لم تكن من رغباته. وشددت الوزارة على أنه سيتم إنهاء تكليف الموفد لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا رغب الموفد في إنهاء إيفاده، على أن يكون إنهاء تكليفه نهاية العام الدراسي. 2- إذا أكمل المدة النظامية للإيفاد، وهي (4) سنوات دراسية (تجدد كل سنة). 3- إذا ثبت تقصيره عن القيام بواجباته للعمل المكلف به. 4- إذا ثبتت عليه مخالفات سلوكية أو تربوية تتعارض مع أخلاقيات المهنة. 5- إذا ثبت قيامه بنشاط يضر بالمصلحة العامة. 6- إذا رغبت الجهة المستفيدة في إنهاء إيفاده. 7- إذا خالف الموفد أنظمة البلد الذي يعمل فيه. 8- السفر من بلد المقر بدون إذن رسمي من الجهة المشرفة.