قررت وزارة التربية والتعليم، حظر سفر المعلمين أو المديرين والمشرفين الموفدين خارجيا من بلد المقر إلى بلد أخرى، دون الحصول على إذن رسمي من الجهة المستفيدة والملحقية الثقافية أوسفارة المملكة التابع لها، وإبلاغ الإدارة العامة لمدارس السعودية في الخارج، مؤكدة أنه في حال مخالفة ذلك يتم إنهاء الإفادة للخارج. جاء ذلك ضمن حزمة من الضوابط التي حددتها الوزارة اطلعت عليها "الوطن" لإيفاد 40 معلما من شاغلي الوظائف التعليمية؛ لسد الاحتياج في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج، مشيرة إلى حاجتها لترشيح 26 مديرا ووكيلا و 4 مشرفين تربويين في الإدارة المدرسية. وأكدت الضوابط على أهمية تشكيل لجان في كل إدارة تعليمية تسمى "لجنة الإيفاد"، ويتم الترشيح للمتقدمين من خلالها، ويصدر قرار الإيفاد والتجديد والإنهاء من نائب وزير التربية والتعليم "بنين"، وأن يكون الإيفاد لمدة عام دراسي قابل للتجديد، على ألا يزيد التجديد عن 4 سنوات، إضافة لالتزام المشرف التربوي بالعمل الذي تم إيفاده له، وأن تكون قرارات الإيفاد والإنهاء بناء على ما يرد في تقارير المشرفين التربويين الزائرين وإدارات المدارس والجهات ذات العلاقة. وطالبت الضوابط الموفد بالالتزام بأنظمة المملكة، وأنظمة الدولة الموفد لها، وأن له الحق في التمتع بالإجازات الرسمية وفقا لما تحدده أنظمة الجهة المستفيدة، وأن إيفاد المرشح لأي دولة حق مشروع للجنة الإيفاد، حتى وإن كانت ليست الدولة ضمن رغبات المرشح. وشددت الضوابط على لجان الإيفاد العاملة في إدارات التعليم بقياس مدى الاتزان النفسي وسلامة الفكر والمنهج للمرشح، إضافة لسلامة البدن من الإعاقات، وقدرة المشرح على الحوار والإقناع، والقدرة على بناء علاقات إيجابية مع الآخرين، واستثمار المواقف التربوية في مجال تطوير العمل، وقدرته على التمتع بالمظهر المناسب. وبينت الضوابط الأسباب التي تؤدي لإنهاء إيفاد الموفدين، منها إذا رغب الموفد إنهاء إيفاده على أن يكون قد أمضى في الإيفاد سنة دراسية على الأقل، وإذا أكمل المدة النظامية للإيفاد 4 سنوات دراسية، وإذا ثبت تقصيره عن القيام بواجباته، وإذا ثبت عليه مخالفات سلوكية أو قيامه بنشاط يضر المصلحة العامة، أو رغبت الجهة المستفيدة إنهاء إيفاده، أو رأت الجهة المختصة بالوزارة إنهاء إيفاده أو خالف الموفد أنظمة البلد التي يعمل فيها.