رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    ولي العهد وملك الأردن يناقشان مستجدات أوضاع المنطقة    في ختام الجولة 29 من دوري روشن.. القادسية يرفض الخسارة.. والأخدود يتقدم    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    مؤشرات وأسواق    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة    الدمام تستضيف تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة    كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. النصر يواجه الاتحاد .. والهلال يقابل الفائز من الابتسام والصفا    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    إيران تندد بالعقوبات الأميركية قبيل جولة المحادثات الثالثة    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    كشمير: هجوم مسلح على سياح يردي 26 قتيلاً    كييف مستعدة لمحادثات مباشرة مع موسكو    في ذكرى العام التاسع للرؤية    واردات البولي إيثيلين السعودية تحافظ على قوتها في أسواق آسيا    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    حماية العلامات التجارية في السعودية    الرياض تستضيف أعمال مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية    منجزاتنا ضد النسيان    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    2.02 تريليون ريال قيمة صفقات التركزات الاقتصادية    4 ملايين ريال لتمويل 82 علامة سعودية    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    الامير جلوي بن عبدالعزيز" يرعى حفل تخريج 3747 طالبًا وطالبة        "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    مجلس الوزراء يؤكد الحرص على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تدين 15 متهمًا يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال86
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية على 15 متهمًا (14 سعوديًّا ومتهم أردني) يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال86، وقررت المحكمة سجنهم ومنعهم من السفر مددًا متفاوتة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم.
وأدانتهم المحكمة بانتهاج المنهج التكفيري، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، بهدف الإخلال بالأمن، وتقديم المساعدات الطبية لبعض الإرهابيين، وإيواء عدد من المطلوبين أمنيًّا، والتستر عليهم وعلى أعمالهم، وتأييد الأعمال الإرهابية، وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتجنيد بعض المغرر بهم للانضمام للتنظيم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية عن طريق التبرعات، والافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب على الأسلحة والأساليب القتالية، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، وقررت المحكمة سجن المدانين من 11 إلى 25 عامًا تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير مع تغريمه عشرة ألاف ريال استنادًا إلى ذات المادة وسنتان استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عامًا، منها أربع سنوات استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر (أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، وتغريمه مبلغ وقدره خمسون ألف ريال استنادًا إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام مزاولة مهنة الطب البشر وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3 وتاريخ 21 / 2 / 1409ه، وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد انتهاء مدة محكوميته بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عامًا منها ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة لدى الجهات المختصة استنادًا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عامًا اعتبار من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عامًا اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة والذخائر عائده للجهة المختصة استنادًا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عامًا اعتبارًا من تاريخ توقيفه منها سنه استنادًا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرون عامًا اعتبار من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عامًا اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال وثلاث سنوات استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وثلاث سنوات استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عامًا اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عامًا اعتبار من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.