كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    «مجمع الملك سلمان» مسمى منطقة صناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    فقط في المملكة العربية السعودية !    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025.. «السعودية الرقمية».. بوابة الابتكار الحكومي للعالم    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    العلي يقدم قراءات ونماذج في أدب السيرة    الصناعات الثقافية والإبداعية ومستهدفات التحول الوطني    مصر: سنعمل مع الشركاء لإعادة إعمار غزة دون مغادرة الفلسطينيين لأرضهم    تفقد المرافق العدلية في الأحساء.. الصمعاني: خدمة المستفيدين أولوية    الحميدي الرخيص في ذمة الله    نيمار: سأرد على جيسوس في الملعب    وزارة الرياضة تعلن فوز مصرف الإنماء بعقد استثمار حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    ولي العهد يطلق تسمية "مجمع الملك سلمان" على منطقة صناعة السيارات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية    القتل تعزيراً لمهرب الإمفيتامين في مكة    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    محمود عباس: مواقف السعودية شجاعة ومشرفة    سبعة مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا    قاعدة: الأصل براءة الذمة    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل 14 سعودياً ومتهم أردني من خلية ال 86
نشر في الشرق يوم 18 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية على 15 متهماً ( 14 سعوديا ومتهم أردني ) يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 86, وقررت المحكمة سجنهم ومنعهم من السفر مددا متفاوتة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها : انتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن وتقديم المساعدات الطبية لبعض الإرهابيين وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتجنيد بعض المغرر بهم للانضمام للتنظيم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية عن طريق التبرعات والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها, والتدرب على الأسلحة والأساليب القتالية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من 11 إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير مع تغريمه عشرة ألاف ريال استنادا إلى ذات المادة وسنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرون عاما منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر ( أردني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتغريمه مبلغ وقدره خمسون ألف ريال استنادا إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام مزاولة مهنة الطب البشر وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3 وتاريخ 21 / 2 / 1409ه, وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد انتهاء مدة محكوميته بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة لدى الجهات المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات استناداً إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة والذخائر عائده للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاماً اعتبارا من تاريخ توقيفه منها سنه استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرون عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام غسل الأموال وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.