استشهاد 12 فلسطينيًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل يقضي على آمال العثور على المدفونين    أسواق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    15.5 مليون ريال إيرادات السينما في أسبوع و" شباب البومب2″ يتصدر    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    إطلاق «مركز الابتكار» لتقنيات الحكومة الرقمية الحديثة    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    مؤشرات إيجابية ترجح زيادة معروض إيجارات «السكني» في مدن المملكة    محمد بن ناصر: فرسان تشهد تنميةً وتطوراً    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    بدءاً من الغد.. منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريحي عمل أو حج    رئيس المالديف يستقبل البدير    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش تشكيل مجلس الدفاع المدني.. ويرفض تعديل لائحة جائزة الملك
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين اليوم الثلاثاء (14 أكتوبر)، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عددا من الموضوعاتت والتي كان من بينها مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، إضافة إلى تقرير لجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن تعديل نص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، كما بحث المجلس تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه،وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ ،
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 13 /5 /1412ه، المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من نائب رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور حسام العنقري .
وطالب المقترح - الذي تلاه عضو اللجنة صالح العفالق - بإضافة مادة جديدة تنص على أنه ( لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، عن 5 في المئة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها) .
ويضيف المقترح مادة تنص على أنه ( لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، خلال كل عام على خمس شركات مساهمة فقط)، إضافة إلى نص يؤكد أنه ( لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني، فرداً كان أم شركة، بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، وتُمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليين)، كذلك مادة جديدة نصها: ( يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة مدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية).
كما استمع المجلس إلى رأي الأقلية داخل اللجنة، الذي قدمه العضو الدكتور خليل كردي، حيث ركز على أن المحددات والضوابط التي وضعتها المواد المقترحة هي معايير تضعها الجمعيات المهنية وليست الأنظمة العامة، وأكد أن هذه المواد ستحد من نشاط المكاتب الكبرى رغم أن نشاطها يسهم في تطور مهنة المحاسبة، وضمن رأيه عدة ملحوظات أهمها عدم مناسبة تدخل المجالس التنظيمية والتشريعية في سن الأنظمة المعيارية المهنية مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على مسيرة المهن وتطورها .
وبعد طرح التقرير للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن مدى قدرة المكاتب الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها هذا المقترح بالقيام بمهام المكاتب المحاسبية الكبيرة، فيما أيد مجموعة من الأعضاء رأي الأقلية، مؤكدين أن المواد المقترحة هي معايير مهنية وليس موضعها النظام، حيث قال أحد الأعضاء: " أن السوق المحاسبي يخضع لمتغيرات دائمة، وليس من الواجب العودة لتعديل النظام متى ما دعت الحاجة لتعديل النظام وفقاً للمتغيرات " .
ورأى آخر أن هذه المواد المقترحة هي من إجراءات عمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يتطلب وضعها في النظام .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار بموجب المادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وقد أيدت اللجنة رأي الحكومة في كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2012 بتاريخ 11 /1 /1434ه فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية، وسيصوت المجلس على توصية اللجنة في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد أقر بتاريخ 4/11/1432ه بأن تقوم هيئة السوق المالية بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حال طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد على القيمة الاسمية سواءً كانت طرحاً أولياً أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها تتضمن عدة معلومات عن مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار ، والطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار، وأساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية علاوة الإصدار ، ومسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوة الإصدار ، والطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب .
وأشار إلى أن المجلس وافق على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من معالي عضو المجلس السابق الدكتور سعد مارق وعضو المجلس الدكتور حسام العنقري .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
ويتكون المشروع من 22 مادة ، ويهدف لإيجاد الإطار التنفيذي الموحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمسائلة والشفافية في كافة الأجهزة الحكومية.
وأثناء مناقشة الموضوع رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام سيزيد من جودة العمل الحكومي ، ويعمل على تعزيز أداء الأجهزة الرقابية الحكومية فيما عارض آخرون المقترح مؤكدين أنه ليس من الأهمية صدوره في نظام وإنما في دليل إرشادي يجري تعميمه على القطاع العام .
وانتقل المجلس - بعد ذلك - لمناقشة تقرير لجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن تعديل نص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود .
وأفاد الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن التعديل الذي نص على "يمنح كل فائز بالجائزة الوسام المناسب من بين الأوسمة المنصوص عليها في نظام الأوسمة السعودية بعد أن يرفع مجلس الأمناء إلى المقام السامي توصية تتضمن اقتراحاً بالوسام المناسب ودرجته ، وفقاً لأهمية الاختراع أو الموهبة على ألا يتجاوز عدد الفائزين في السنة عشرة فائزين في كلا المجالين " ، حيث رأت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أن التعديل لا يتفق مع تطبيق معايير محكمة مشددة لمنح الجائزة والتي تضمن عدم منحها إلا لمن تنطبق عليه شروط الجائزة ويرقى اختراعه أو موهبته لتتناسب مع أهمية الوسام وقيمته المعنوية ،وأكدت أن ترك تحديد نوع الوسام ودرجته لتقدير أمناء الجائزة سيؤدي إلى تفاوت التعامل مع الممنوحين للجائزة .
ولفتت اللجنة النظر إلى أن المتعارف عليه محلياً وعالمياً أن الجوائز لا تمنح إلا بعد استيفاء المعايير المحددة ولا يترك تحديدها للجان التحكيم ، وشددت على أن المملكة بحاجة إلى رفع قيمة الجوائز المادية والمعنوية للابتكارات والاختراعات مما يؤدي إلى نتائج ذات مردود اقتصادي .
وبعد طرح الموضوع للمناقشة أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة بعدم الموافقة على التعديل ، مؤكدين اتفاقهم مع اللجنة في مبررات رفضها ، من جانبهم أكد أعضاء آخرون ضرورة منح أمناء الجائزة المرونة الكافية للاختيار .
وقد صوت المجلس بعدم الموافقة على طلب تعديل المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ."
وكان مجلس الشورى قد استمع في مستهل جدول أعماله لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديلات مقترحة على نظام الدفاع المدني تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
وتتناول التعديلات - في مجملها - تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه،وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ ، وبعد طرح الموضوع للمناقشة تناول عدد من الأعضاء الذين داخلوا عدة ملحوظات حيث تساءل بعض الأعضاء عن مبررات التعديلات وضم الجهات الحكومية واستبعاد أخرى من مجلس الدفاع المدني .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.