شدد رئيسُ ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، على المحاكم الإدارية كافةً عدم إلغاء قرارات لجنة التعويض فيما يخص نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بحجة عدم عدالتها، ما لم يقدم رافع الدعوى شواهد واقعية، مثل تقديم تقدير نظامي مجاور متقارب في الزمان والمكان مع العقار محل التقدير، ومتفاوت تفاوتًا فاحشًا في القيمة. وقالت مصادر مطلعة إنه في حال تقديم المعترض على قرار لجنة التعويض شواهد مادية تدل على عدم عدالة التقدير، تنظر المحكمة في ذلك، وتحيل الموضوع إلى خبرة موازية للجنة النظامية من ناحية الخبرة والإجراءات، ومراعاة عدم توافر مصلحة لدى المستعان بهم من الخبراء فيما ينتهي إليه التقدير، وأن يتضمن قرار الإحالة إجراءات توازي إجراءات اللجنة النظامية أو تزيد. ولفتت المصادر إلى إمكانية الاسترشاد في ذلك بتقديرات الرهونات العقارية المصرفية والبيوع الفعلية في كتابات العدل والتقديرات المقررة من القضاء بما يقارب العقار محل التقدير زمانا ومكانا. وأشار ديوان المظالم إلى أن التقدير إذا قل عن تقدير الخبرة بأكثر من 10% في المائة فإن هذا يؤكد أن تقدير لجنة التعويض غير مناسب، واعتبر المظالم إفراغ العقار المنزوع ملكيته قرينة على القناعة بالتقدير الذي قدمته اللجنة. وذكر أن النظر في دعاوى الاعتراض على قرار لجنة التعويض يكون من طريق طلب الإلغاء، ويجب التأكد أولا من اتباع النظامية المقررة في نظام نزع الملكية. وينصُّ نظام نزع الملكية على أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الموازنة.