اعترفت وزارة الشئون البلدية والقروية بأن أحكامًا قضائية أصدرتها المحكمة الإدارية بجدة بشأن (مخطط 282) السكني الواقع شمال المحافظة، باتت "نهائية" ولابد من صدور توجيهات من "جهات عليا"، لتنفيذ تلك الأحكام المتضمنة الإفراج عن المخطط. وأشارت الوزارة في خطاب موجه منها لإحدى الجهات إلى أنه لا يجوز الالتفاف على الحكم القضائي لعدم تنفيذه تحت أي سبب وهو ما يتفق مع التوجيهات العليا بعدم فتح باب في أحكام المحكمة والتقيد بها، بحسب ما نشرته "الحياة" في عددها الصادر اليوم الأحد. وأكدت "الشئون البلدية والقروية"، في خطاباتها، أنها تنتظر توجيهات من جهات عليا لتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة عدد من المواطنين، والتي تضمنت إلزام الأمانة بتسليم "المخطط" إلى ملاكه، وإلغاء قرار "أمانة جدة" بالإيقاف، وتمكين المواطنين المدعين من عقاراتهم. وجاءت هذه التطورات بعد أن أقر 15 قاضياً في منطقة مكةالمكرمة بأن قرار أمانة محافظة جدة بإيقاف مخطط في شمال المحافظة باطل ومخالف للشرع ولأنظمة الدولة، ولأنظمة البناء والأوامر السامية، وجاء ذلك بعد صدور أحكام عدة واجبة التنفيذ تلزم الأمانة بتسليم "المخطط" إلى ملاكه، وإلغاء قرارها بالإيقاف، وتمكين المواطنين المدعين من عقاراتهم. ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصدر وصفته ب"الموثوق"، فإن "مسؤولاً" في الأمانة أكد في وقت سابق أن هذه المخططات تم التصرف في أراضيها، ونفذت منح لمواطنين فيها، وتم الإفراغ لأكثرهم بصكوك شرعية، وتم تداول بعضها بالبيع والشراء، وأن المواطن ليس "مسؤولاً" عن تصرف الجهة الحكومية، وأن الصكوك الشرعية لها حرمتها، ويجب حماية ما ترتب عليها من حقوق بحيث لا يتعرض لها إلا من خلال القضاء، ولا يمكن إلغاؤها إلا بعد مرافعة شرعية يمثل فيها طرفا النزاع ويصدر حكم بنتيجتها. وكان ملف قضية مخطط شمال جدة، سجل صدور أحكام شرعية عدة تلزم أمانة جدة بتمكين المواطنين من أراضيهم والتصرف فيها، إذ أكدت المحكمة في حكمها الصادر لأحد المتضررين من الإيقاف أن الأمانة أوقفت المدعي من التصرف في عقاره بحجة أن الأرض في الأصل مخصصة لحديقة عامة، وأن الأوامر العليا قضت بعدم تعديل استعمالات المرافق العامة ومنحها.