أعلنت وزارة التربية والتعليم، قواعد نظامية تمهد للتعامل مع شاغلي الوظائف التعليمية وإعادتهم لوظائف التدريس بصورة نظامية بعد طي قيدهم، على أن يكون قرار عودتهم للتدريس مرتهنا بوجود وظيفة شاغرة في الوزارة. وبينت أن القواعد النظامية للتعامل مع هذه الحالات تندرج وفق حقول يجب تطبيقها، ومنها الرجوع للوائح وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن وتطبيق ما جاء فيها، أن تكون الجهة المخولة بدراسة طلب العودة للتدريس بعد الطي وفحص الضوابط هي وكالة الشؤون المدرسية، وأن تكون مرتبطة بالشؤون المالية والإدارية والقانونية، أن يصدر القرار من نائب الوزير لشؤون البنين أو البنات سواء للمعلم أو المعلمة. واشترطت الوزارة في العودة للتدريس جملة من الضوابط منها ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس ما عدا التخصصات التي لا يمكن تسديدها من مفاضلات وزارة الخدمة المدنية، وجود حاجة لتخصص المتقدم للعودة للتدريس وفقاً للاحتياج الوزاري، ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جداً في أدائه الوظيفي لآخر عامين في الخدمة، لا يكون قد فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام حسب المادة 30/14 الصادر من الخدمة المدنية والذي ينص على أنه لا يجوز فصل الموظف إلا إذا اقتضت المصلحة العامة بذلك.