142 اتفاقية ب 14 مليار ريال في ختام منتدى «الاستثمارات العامة»    استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    في أمسية استثنائية بموسم الرياض.. تركي آل الشيخ يكرّم الموسيقار عمر خيرت    هدية مجهول في عيد الحب تتسبب في مقتل فتاة    اعتزال الإصابة    آلام الأسنان.. جرس إنذار لمشكلات قلبية    «غير النفطية» سجلت 40 % من الإيرادات.. و115 ملياراً إجمالي العجز    فنون أبها تختتم ليالي الفوتوغرافيين الشتوية    إلياس وبخاري يتقبلان التعازي في فقيدتهما    المركز الوطني للفعاليات يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة    تعاون بين جمعية الزهايمر وهيئة أموال القاصرين لدعم ورعاية المرضى وذويهم    جوميز: نحتاج إلى التركيز وحصد النقاط أمام الاتفاق    دوران: فخور باللعب بجوار رونالدو    فيلاديلفيا إيغلز يثأر من ال«شيفز» في نهائي «سوبربول»    بيوت جازان.. أضواء السّراج ونكهة السَّليط    «نيوم» يكسر ال«عين» ويتصدر دوري يلو    سيماكان النصر أغلى مدافعي دوري روشن    «كل النجوم».. أشهر أحداث دوري NBA    جودة الحياة في ماء الثلج    خارطة طريق مغربية لتحقيق الوصول ل26 مليون سائح    التأمين الصحي.. عقبة أم ضمان؟    دور القيم في التنمية الاقتصادية    القيمة والتأثير    «عبدالجواد» يضم معاذ والشمراني وشهيل والنجعي لمنتخب القدامى    منع المقدسيين من رخص البناء والتوسع في هدم منازلهم    «بوصلة التنافسية» تعزز الاقتصاد «الأوروبي»    اختزال القضية الفلسطينية    الشاعرة الشعبية وجيمس بيكر..!    الرئيس ترمب.. لا تخسر أصدقاءك وحلفاءك!    هطول أمطار متوسطة على الرياض    قانونية السياحة الفضائية..!    سبل المساءلة عن الجرائم الدولية: خيارات العدالة بعد الأسد    عطني المحبة كل المحبة.. عطني الحياة..!    ذاكرة التاريخ ونسق الثقافة والجغرافيا    الفتوّة المتأخرة    المستقبل من نافذة «ليب»    نصف مقال !    العنوسة في ظل الاكتفاء    لماذا التشكيك في رجاحة عقل المرأة..؟!    القوة الجبرية للمتغيب عن جلسات القضايا الزوجية    محمد بن فهد.. ترحل الأجساد وتبقى الذكرى    في يوم النمر العربي    "جي إف إتش" تحقق زيادة 15.21 % في الربح الصافي العائد للمساهمين للعام 2024 ب118.50 مليون دولار    أيهما أسبق العقل أم التفكير؟    قسم الاعلام بجامعة الملك سعود يقيم فعالية الاعلام والحرف اليدوية،    مدير عام تعليم مكة يدشّن المعرض الفني واحتفالية يوم التأسيس    إحتفال قسم ذوي الإعاقة بتعليم عسير بيوم التأسيس السعودي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    برنامج "أمل" السعودي في سوريا.. ملحمة إنسانية ونبض حياة    أمير الأحساء يكرم الفائزين بجائزة تميز خدمة ضيوف الرحمن    منطلق حوار للحد من تفشي الطلاق    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    أمريكية تعتصم أمام منزل خطيبها الباكستاني    ثمن المواقف الأخوية الشجاعة للسعودية والأردن ومصر.. الرئيس الفلسطيني يشدد على اعتماد رؤية سلام عربية في القمة الطارئة    إعلاميو "الأوفياء" يطمئنون على الحداد    مملكة الأمن والأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التربية:تسمح بعودة المعلمين والمعلمات للتدريس بعد طي قيدهم
نشر في الطائف يوم 02 - 11 - 2010

أصدرت وزارة التربية والتعليم قواعد نظامية تمهد لطريقة التعامل مع شاغلي الوظائف التعليمية وإعادتهم لوظائف التدريس بعد أن تم طي قيدهم مسبقاً بصورة نظامية، على أن يكون قرار العودة لحقل التدريس للمعلمين والمعلمات مرتهنًا بوجود وظيفة شاغرة في الوزارة.
وألمحت إلى أن القواعد النظامية للتعامل مع هذه الحالات تندرج وفق حقول يجب تطبيقها، ومن ذلك الرجوع إلى لوائح وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن، وتطبيق ما جاء فيها، وأن تكون الجهة المخولة بدراسة طلب العودة للتدريس بعد الطي وفحص الضوابط هي وكالة الشؤون المدرسية، وارتباطها بالشؤون المالية والإدارية والقانونية، وأن يكون القرار صادرًا من نائب الوزير لشؤون البنين أو البنات سواء للمعلم أو المعلمة.
واشترطت الوزارة في العودة للتدريس جملة من الضوابط منها: ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس ما عدا التخصصات التي لا يمكن تسديدها من مفاضلات وزارة الخدمة المدنية، كذلك وجود حاجة إلى تخصص المتقدم للعودة للتدريس وفقا للاحتياج الوزاري، وألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جدا في أدائه الوظيفي لآخر عامين في الخدمة.
ومن الضوابط كذلك ألا يكون قد فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام حسب المادة 30/14 الصادر من الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه لا يجوز بأمر ملكي أو بأمر سامٍ أو بقرار مجلس الوزراء فصل الموظف إلا إذا اقتضت المصلحة العامة بذلك، ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص ذلك في الأمر، أو في القرار، ولا تجوز عودة الموظف إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر.
ومنها ألا يكون قد طُوي قيده لانقطاعه عن العمل إذا أنهيت خدماته، وكذلك ألا يكون حُول للعمل الإداري لتدني مستواه أو بسبب قضية أخلاقية أو سلوكية لم تصل عقوبتها إلى درجة الفصل.
ومنها أن يجتاز الفحص الطبي بدنياً ونفسياً، وألا يتجاوز عمره الخمسين سنة، وألا يزيد انقطاعه عن العمل عن خمس سنوات، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات الوزارية، ويتعهد بالعمل في الجهة التي يوجه إليها.
وأكدت الوزارة أن قواعد فصل الموظف يكون بقوة النظام، ويعتبر ذلك الفصل لأسباب تأديبية في الحالات التالية: إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية متخصصة مكتسبة للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًّا، كذلك إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب الصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس، أو كان الحكم مصرحاً فيه بالإدانة، والحكم بالعقوبة في الجرائم من رشوة وتزوير وتهريب وترويج ومتاجرة بالمخدرات والمسكرات، وإذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة.
وطالبت الوزارة أن يراعى في ذلك القرار الملكي الذي ينص على أنه لا تسقط العقوبة عند التبعية والآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو ولي الأمر عن العقوبة الأصلية ما لم ينص في أمر العفو خلاف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.