أصدرت وزارة التربية والتعليم قواعد نظامية تمهد لطريقة التعامل مع شاغلي الوظائف التعليمية وإعادتهم لوظائف التدريس بعد أن تم طي قيدهم مسبقاً بصورة نظامية، على أن يكون قرار العودة لحقل التدريس للمعلمين والمعلمات مرتهنًا بوجود وظيفة شاغرة في الوزارة. وألمحت إلى أن القواعد النظامية للتعامل مع هذه الحالات تندرج وفق حقول يجب تطبيقها، ومن ذلك الرجوع إلى لوائح وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن، وتطبيق ما جاء فيها، وأن تكون الجهة المخولة بدراسة طلب العودة للتدريس بعد الطي وفحص الضوابط هي وكالة الشؤون المدرسية، وارتباطها بالشؤون المالية والإدارية والقانونية، وأن يكون القرار صادرًا من نائب الوزير لشؤون البنين أو البنات سواء للمعلم أو المعلمة. واشترطت الوزارة في العودة للتدريس جملة من الضوابط منها: ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس ما عدا التخصصات التي لا يمكن تسديدها من مفاضلات وزارة الخدمة المدنية، كذلك وجود حاجة إلى تخصص المتقدم للعودة للتدريس وفقا للاحتياج الوزاري، وألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جدا في أدائه الوظيفي لآخر عامين في الخدمة. ومن الضوابط كذلك ألا يكون قد فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام حسب المادة 30/14 الصادر من الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه لا يجوز بأمر ملكي أو بأمر سامٍ أو بقرار مجلس الوزراء فصل الموظف إلا إذا اقتضت المصلحة العامة بذلك، ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص ذلك في الأمر، أو في القرار، ولا تجوز عودة الموظف إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر. ومنها ألا يكون قد طُوي قيده لانقطاعه عن العمل إذا أنهيت خدماته، وكذلك ألا يكون حُول للعمل الإداري لتدني مستواه أو بسبب قضية أخلاقية أو سلوكية لم تصل عقوبتها إلى درجة الفصل. ومنها أن يجتاز الفحص الطبي بدنياً ونفسياً، وألا يتجاوز عمره الخمسين سنة، وألا يزيد انقطاعه عن العمل عن خمس سنوات، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات الوزارية، ويتعهد بالعمل في الجهة التي يوجه إليها. وأكدت الوزارة أن قواعد فصل الموظف يكون بقوة النظام، ويعتبر ذلك الفصل لأسباب تأديبية في الحالات التالية: إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية متخصصة مكتسبة للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًّا، كذلك إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب الصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس، أو كان الحكم مصرحاً فيه بالإدانة، والحكم بالعقوبة في الجرائم من رشوة وتزوير وتهريب وترويج ومتاجرة بالمخدرات والمسكرات، وإذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة. وطالبت الوزارة أن يراعى في ذلك القرار الملكي الذي ينص على أنه لا تسقط العقوبة عند التبعية والآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو ولي الأمر عن العقوبة الأصلية ما لم ينص في أمر العفو خلاف ذلك.