شراكة إستراتيجية بين نادي القادسية وهيئة الصحفيين السعوديين    اختتام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال    لجنة الانضباط تغرّم ماني وآل فتيل    الحوار السوري .. بناء الدولة الجديدة    خدمات رمضان جندي خفي في مناطق الصراع    أمير تبوك يستعرض التقرير السنوي لقوات الأمن والحماية    ما تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية - الأوروبية؟    مدرب الاتحاد.. الأفضل في شهر فبراير بدوري روشن    لا«عبور».. كل شيء تحت الرصد    العديلي يعود للقصة ب«وقت للحب وقت للحرب»    مثقفون يخصصون «رمضان» لإنجاز مشاريعهم المؤجلة    المفتي العام للأئمة عبر «عكاظ»: ترفقوا بالناس في الصلوات    5 خطوات لتعزيز صحة قلب الأطفال    لاعبون مصابون ب«فوبيا الطيران»    كل ساعة لطفلك أمام الشاشة تضعف نظره    التسوق الرمضاني    زراعة عسير تستعد ب 100 مراقب لضبط أسواق النفع العام والمسالخ    جازان تودِّع أبطال المملكة للسهام بالفل والكادي    الأولمبية والبارالمبية السعودية تدعو لانعقاد جمعيتها العمومية    تأكد غياب تمبكتي عن مواجهة الهلال والأهلي    كل عام منجز جديد    المسار الرياضي: رحلة الإبهار    تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية إلكترونية عبر منصة «أبشر» في يناير 2025    جدة: القبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش    الدفاع المدني يحصل على التصنيف المعتمد p 3 m 3 في إدارة المشاريع    سراة عبيدة تطلق مبادرة "أجاويد 3" لتقديم المبادرات التطوعية    التكافل الاجتماعي يتجسد في قيم مجتمعنا    الذكاء الاصطناعي يجعل الناس أغبياء    هل انتهت حرب غزة فعلاً؟!    مع عيد الحب    «فنّ المملكة» في جاكس    تراثنا في العلا    النص الفائق في موقع يوم التأسيس    السعودية مفتاح حل أزمة روسيا أوكرنيا    صائم ونفسي رأس خشمي    لن أقتدي بمنافق!    روحانية دون نظير    روسيا تغزو الفضاء    الصين.. حوافز مالية للإنجاب!    البكيرية تحتفل باليوم العالمي للفراولة    منتدى مكة للحلال يختتم أعماله    المستشفيات السعودية تواصل تميّزها عالميًا مع دخول 10 مستشفيات جديدة في التصنيف العالمي    وزير الخارجية ونظيره البلغاري يستعرضان العلاقات الثنائية    المرور يعلن تنظيم أوقات دخول الشاحنات خلال شهر رمضان في 5 مدن    البرلمان العربي يدين الاعتداءات السافرة لكيان الاحتلال على الأراضي السورية    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة    أمير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن والحماية    نجاح فصل التوأم الملتصق البوركيني "حوى وخديجة"    كودو تعاود تجاربها الناجحة بالتوقيع مع شباب البومب.    أمير الشرقية يدشن حملة "صحتك في رمضان ويطلع على إنجازات جمعية "أفق" ويتسلم تقرير الأحوال المدنية    "الحياة الفطرية" يطلق 10 ظباء ريم في متنزه ثادق الوطني    إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي لطلبة التعليم العام من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الثانوي    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ الجمعة    أمير المدينة: حريصون على تحقيق الراحة للمصلين في المسجد النبوي    نائب أمير مكة يكرم متقاعدي الإمارة    بين انفراجة صفقة الأسرى وتهرب نتنياهو من المرحلة الثانية.. سباق مع الزمن لإنقاذ هدنة غزة    أمير تبوك يواسي بن هرماس في وفاة والده    أمير تبوك يترأس اجتماع الادارات الحكومية والخدمية لاستعدادات رمضان    









"التربية" تسمح بعودة المعلمين والمعلمات للتدريس بعد طي قيدهم
نشر في الرأي يوم 03 - 11 - 2010

أصدرت وزارة التربية والتعليم قواعد نظامية تمهد لطريقة التعامل مع شاغلي الوظائف التعليمية وإعادتهم لوظائف التدريس بعد أن تم طي قيدهم مسبقاً بصورة نظامية، على أن يكون قرار العودة لحقل التدريس للمعلمين والمعلمات مرتهنًا بوجود وظيفة شاغرة في الوزارة.
وألمحت إلى أن القواعد النظامية للتعامل مع هذه الحالات تندرج وفق حقول يجب تطبيقها، ومن ذلك الرجوع إلى لوائح وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن، وتطبيق ما جاء فيها، وأن تكون الجهة المخولة بدراسة طلب العودة للتدريس بعد الطي وفحص الضوابط هي وكالة الشؤون المدرسية، وارتباطها بالشؤون المالية والإدارية والقانونية، وأن يكون القرار صادرًا من نائب الوزير لشؤون البنين أو البنات سواء للمعلم أو المعلمة.
واشترطت الوزارة في العودة للتدريس جملة من الضوابط منها: ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس ما عدا التخصصات التي لا يمكن تسديدها من مفاضلات وزارة الخدمة المدنية، كذلك وجود حاجة إلى تخصص المتقدم للعودة للتدريس وفقا للاحتياج الوزاري، وألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جدا في أدائه الوظيفي لآخر عامين في الخدمة.
ومن الضوابط كذلك ألا يكون قد فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام حسب المادة 30/14 الصادر من الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه لا يجوز بأمر ملكي أو بأمر سامٍ أو بقرار مجلس الوزراء فصل الموظف إلا إذا اقتضت المصلحة العامة بذلك، ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص ذلك في الأمر، أو في القرار، ولا تجوز عودة الموظف إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر.
ومنها ألا يكون قد طُوي قيده لانقطاعه عن العمل إذا أنهيت خدماته، وكذلك ألا يكون حُول للعمل الإداري لتدني مستواه أو بسبب قضية أخلاقية أو سلوكية لم تصل عقوبتها إلى درجة الفصل.
ومنها أن يجتاز الفحص الطبي بدنياً ونفسياً، وألا يتجاوز عمره الخمسين سنة، وألا يزيد انقطاعه عن العمل عن خمس سنوات، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات الوزارية، ويتعهد بالعمل في الجهة التي يوجه إليها.
وأكدت الوزارة أن قواعد فصل الموظف يكون بقوة النظام، ويعتبر ذلك الفصل لأسباب تأديبية في الحالات التالية: إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية متخصصة مكتسبة للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًّا، كذلك إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب الصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس، أو كان الحكم مصرحاً فيه بالإدانة، والحكم بالعقوبة في الجرائم من رشوة وتزوير وتهريب وترويج ومتاجرة بالمخدرات والمسكرات، وإذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة.
وطالبت الوزارة أن يراعى في ذلك القرار الملكي الذي ينص على أنه لا تسقط العقوبة عند التبعية والآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو ولي الأمر عن العقوبة الأصلية ما لم ينص في أمر العفو خلاف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.