«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البكالوريوس التربوي شرط رخصة مزاولة التدريس
نشر في إخبارية عفيف يوم 24 - 12 - 2011

يصوت مجلس الشورى بعد غد على مشروع جديد لمزاولة مهنة التعليم، يستهدف تحسين اداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، ويشترط "بحسب المشروع" الذي يتضمن 13 مادة لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم .. "اليوم" تنفرد بنشر مواد المشروع :
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المعلم- المعلمة: كل شخص مؤهل يزاول مهنة التعليم في مدارس التعليم العام.
مهنة التعليم: مزاولة المهام والواجبات التدريسية والتربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام.
التعليم العام:
مدارس المراحل الدراسية دون الجامعية وتشمل مراحل رياض الاطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية وغير الحكومية.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
رخصة التعليم: وثيقة يتم بموجبها السماح بمزاولة مهنة التعليم لمدة زمنية محددة.
سحب الرخصة: إجراء يتم بموجبه سحب رخصة التعليم بناء على مخالفات تستدعي ذلك.
تعليق الرخصة: اجراء يتم بموجبه ايقاف الرخصة مؤقتا وأي مميزات اخرى يتمتع بها المعلم والمعلمة لحين انتقاء الاسباب التي دعت الى ذلك.
سلم رواتب لائحة الوظائف التعليمية: سلم الرواتب الوظيفي الذي يعين عليه من يمارس مهنة التعليم.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة التعليم.
اختبار الكفايات: اختبار مقنن لقياس القدرات المهنية والتخصصية يخضع له كل من يرغب الالتحاق بمهنة التعليم.
المركز: المركز الوطني لتقويم التعليم العام.
المادة الثانية:
اهداف النظام
يهدف هذا النظام الى الرفع من مستوى كفاءة مخرجات التعليم العام من خلال تحسين اداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم.
واختيار الكفاءات المؤهلة علميا ومهاريا لمهنة التعليم وتقنين مزاولة مهنة التعليم.
المادة الثالثة:
رخصة التعليم
يشترط لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم ومدة رخصة التعليم خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها، بما لا يتجاوز عاماً واحداً، وتحدد اللائحة اجراءات وشروط تجديدها مع مراعاة محتويات سجل الانجاز المهني للمعلمين والمعلمات وبرامج التنمية الذاتية، والاداء التدريسي، وكذا مراعاة ما ورد في الفقرات "1و3و4و5و6" من المادة الرابعة وما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام ويمنح المعلمون والمعلمات المزاولون لمهنة التعليم من حملة درجة البكالوريوس والشهادات العليا عند نفاذ هذا النظام مهلة لا يتجاوز خمسة اعوام للحصول على رخصة التعليم، وتحدد اللائحة اجراءات ذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرات "3و 4و 5و 6" من المادة الرابعة من هذا النظام ويلحق المعلمون والمعلمات المزاولون لمهنة التعليم من الذين يحملون شهادات تقل عن درجة البكالوريوس التربوي عند نفاذ هذا النظام ببرامج رفع التأهيل ودروات تدريبية وفقا للانظمة المعمول بها تمكنهم من استيفاء متطلبات الرخصة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا النظام، ومن لم يحصل عليها خلال تلك المدة يحول الى وظيفة ادارية مناسبة لمؤهله وفق قواعد التصنيف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية.
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، يشترط للحصول على رخصة التعليم توفر شروط هي الحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب من احدى الجامعات السعودية او الخارجية المعترف بها او الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين واجتياز المقابلة الشخصية والمهنية واجتياز اختبار الكفايات المتخصص والالمام باستخدامات وتطبيقات الحاسب الآلي في التعليم وفقا للمرحلة الدراسية والتخصص واجتياز فحص طبي شامل يثبت لياقته الصحية وخلوه من الامراض النفسية ومن تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية والالمام التام بواجبات مهنة التعليم وتحدد اللائحة ضوابط وشروط واجراءات ما ورد في الفقرات "2 و3 و4 و5 و6" من هذه المادة.
المادة الخامسة:
واجبات مهنة التعليم
مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية من واجبات، وما ورد في وثيقة اخلاقيات مهنة التعليم يلتزم من يزاول مهنة التعليم باحكام الإسلام والأنظمة والتعليمات، واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة والاحاطة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها التعليمي واهدافه وخصائص المراحل الدراسية المختلفة واحترام الطالب، والقيام بالدور التربوي والتعليمي والتدريسي والارشادي لبناء شخصيته ومتابعة مسيرته التعليمية والتربوية بكل إخلاص، وتحفيزه لاكتساب المعارف والمهارات، وتعويده السلوك الحميد.
والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة المدرسة والسعي إلى تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة المدرسية اللائقة وتنمية الذات علميا ومهنيا ومهاريا.
المادة السادسة:
حوافز مهنية :
1- يحفز المعلمون والمعلمات المتميزون بحوافز مهنية من خلال برنامج الترقيات المهنية والتصنيف الرتبي للمعلمين والمعلمات، وتضع اللائحة شروط وضوابط واجراءات ذلك.
2- يحفز المعلمون والمعلمات المتميزون بحوافز معنوية وجوائز عينية تقترحها الوزارة، ويعتمدها المركز الوطني لتقويم التعليم العام.
3- تمنح علاوة اضافية من الراتب للمتميزين في الاداء من المعلمين والمعلمات الذين امضوا "10" سنوات في التدريس الفعلي دون انقطاع او ممارسة عمل آخر وتكرار العلاوة كل "10" سنوات طوال فترة الخدمة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط واجراءات ذلك.
المادة السابعة:
لجنة دائمة
1- تشكل في الوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة رخصة التعليم" تتكون من سبعة اعضاء برئاسة وكيل الوزارة للتعليم وعضوية مدير الاشراف التربوي ومدير الادارة القانونية، ومدير المتابعة وثلاثة اعضاء يتم ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة، ويصدر قرار بتشكيلها من الوزير، تتولى الإشراف على تطبيق هذا النظام ومراقبة عمل اللجان الفرعية والنظر في المنازعات، واعتماد ما تراه مما توصلت اليه تلك اللجان من توصيات من قبل نائب الوزير المختص "بنين أو بنات".
2- تشكل لجان فرعية في الادارات العامة للتربية والتعليم تتألف كل لجنة من خمسة اعضاء برئاسة مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية وبعضوية مدير الاشراف، ومستشار شرعي او قانوني، ويتم اختيار العضوين الآخرين من قبل مدير عام التربية والتعليم، ويصدر قرار بتشكيلها من الوزير.
3- تكون مدة كل لجنة ثلاث سنوات، ويراعى وجود العنصر النسوي من تعليم البنات في اللجان.
4- تتولى اللجان الفرعية التحقيق في المخالفات واقتراح العقوبات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام، ورفع توصياتها للجنة الدائمة لاعتمادها، ويتم ايقاع العقوبات والجزاءات المترتبة على ذلك من قبل نائب الوزير المختص "بنين أو بنات".
5- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة، التظلم الى الوزير من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به، فإن صدر قرار الوزير برفض تظلمه، وجب ان يكون مسببا، ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم امام المحكمة الادارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر برفض تظلمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون ان يبت الوزير في التظلم بمثابة الرفض.
6- تحدد اللائحة مكافآت اعضاء تلك اللجان وآليات انعقادها، واصدار قراراتها.
المادة الثامنة:
"تعليق الرخصة وسحبها":
مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وما يترتب عليها، يتم اتخاذ الاجراءات الآتية:
اولا: تعلق الرخصة في حالات صدور قرار بكف يد المعلم او المعلمة او اذا انقضى عامان بعد انتهاء الرخصة دون تجديد.
ثانيا: تسحب الرخصة ويحول عن مهنة التعليم الى وظيفة ادارية مناسبة لمؤهله وخبرته – وفق قواعد التصنيف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية – من ينطبق عليه احد الامور التالية:
1- أخل بواجب من واجبات مهنة التعليم بعد استنفاذ كافة الاجراءات الادارية ذات العلاقة.
2- صدر في حقه حكم شرعي نهائيا في القضايا الدينية او الامنية او الاخلاقية.
3- من لم يجدد الرخصة او لم يحصل عليها خلال خمس سنوات من نفاذ هذا النظام.
ثالثا: يترتب على تعليق او سحب الرخصة ايقاف العلاوة السنوية.
رابعا: تعاد للمعلم رخصة التعليم "سارية المفعول " بعد انتفاء الاسباب الموجبة لتعليق الخصة او سحبها.
المادة التاسعة:
يتولى المركز الوطني لتقويم التعليم العام بناء اختبارات الكفايات المتخصصة، واختبارات رخصة التعليم، واصدار رخصة التعليم، والترخيص للافراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية الهنية التربوية والتعليمية في هذا الشأن وذلك وفقا لنظامه ولوائحه.
المادة العاشرة:
تسري احكام هذا النظام على كل من يزاول مهنة التعليم في التعليم العام.
المادة الحادية عشرة:
يقوم المجلس الاعلى للتعليم بمراجعة وتطوير هذا النظام دوريا.
المادة الثانية عشرة:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهاذ النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
المادة الثالثة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.