ترحيب باقتراح عقد قمة أوروبية - أمريكية    فوز «بيتيس».. يسبب ل«ريال مدريد» وجع راس    مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة بالقصيم    نقل لاعب الزمالك السابق «إبراهيم شيكا» إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية    جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة    الرياض: القبض على مقيم لتكسيره زجاج مركبات    Mate XT الهاتف الأول القابل للطي الثلاثي    اطلاق التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك في المسجد الحرام    استشهاد 4 فلسطينيين في قطاع غزة    سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل قيادات القطاع الشرقي الصحي    "الصناعة" تُعالج 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال يناير    فتح التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية في جميع إدارات التعليم    القفاز الذهبي للشنقيطي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    أخصائية تغذية تحذّر من تناول المكملات الغذائية في رمضان    حسين الشريف إلى رحمة الله    المرأة السعودية.. شريك أساسي في تحقيق اقتصاد مستدام    النادي السعودي في بيرث يحتفي بيوم التأسيس    مصر ترفض تشكيل حكومة سودانية موازية    حافلات المدينة تدشن 3 محطات فرعية مجانية    ببداية الفصل الثالث ..1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة    أمير حائل يدشّن مشاركة منطقة حائل في حملة "جود المناطق2"    أطول وأقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية والعالم    بدلاً من 280 دولاراً.. بنك يودع 81 تريليوناً في حساب عميل !    التعادل السلبي يخيم على لقاء الفيحاء والوحدة    سبقه بوقاش والسومة.. إيفان توني يدخل التاريخ ب"هاتريك" الهلال    1365 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    برعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنات    في انطلاق الجولة 24 من دوري يلو.. ديربي ساخن في عنيزة.. والفيصلي في ضيافة الطائي    إزالة العقبة الكبرى أمام سلام تركيا واستقرارها    محمد بن فهد.. أمير التنمية والأعمال الإنسانية    ممتاز الطائرة .. الهلال يعزّز صدارته للدوري    الملك: خدمة الحرمين نهج دأب عليه ملوك المملكة منذ توحيدها    رمضان في التاريخ الإسلامي: كيف كان يُحتفل في العصور الوسطى    سلام: الحكومة اللبنانية ملتزمة بإعادة إعمار القرى الجنوبية المدمرة    الأرز الأبيض.. خطر غير متوقع على صحة أسنانك    صدق أو لا تصدق.. «الفشار» يقلل خطر الإصابة بالسرطان    "المتاحف" تناقش دور المتاحف في التوعية والتنمية    جمعية الدعوة بأجياد تطلق البرامج الرمضانية" بمنطقة الحرم لعام 1446ه    53 دولة إسلامية في «الإيسيسكو» توافق بالإجماع على ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي    تاريخ مجيد    صناعة الخدمة والمسؤولية    الدفاع المدني بالحرمين الشريفين يكثف أعمال الإشراف الوقائي لسلامة ضيوف الرحمن    رسالة للعالم الإسلامي    التعاون يحبط صحوة الفتح ويهزمه بثنائية    "الثقافة" تنظم فعاليات ثقافية في موسم رمضان    لصيام آمن.. إرشادات لمرضى الربو    الأوكرانيون يرفضون الانتخابات في ظل الحرب والضغوط الخارجية    السعودية.. المملكة التي تنبض بالعالمية    بدء استقبال طلبات الاعتكاف بالحرمين الشريفين.. الأربعاء    ثلاثية توني    "جيل الطيبين " ما الذي يغذي المصطلح؟    عملاء المديونيات ضحايا الوعود الزائفة    السعودية تتهيأ لصناعة وتصدير «التاكسي الطائر»    66 % انفراد السعوديات بقرارات الرعاية الصحية    أمير منطقة مكة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة شهر رمضان المبارك.    "البريك":رفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان    









البكالوريوس التربوي شرط رخصة مزاولة التدريس
نشر في إخبارية عفيف يوم 24 - 12 - 2011

يصوت مجلس الشورى بعد غد على مشروع جديد لمزاولة مهنة التعليم، يستهدف تحسين اداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، ويشترط "بحسب المشروع" الذي يتضمن 13 مادة لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم .. "اليوم" تنفرد بنشر مواد المشروع :
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المعلم- المعلمة: كل شخص مؤهل يزاول مهنة التعليم في مدارس التعليم العام.
مهنة التعليم: مزاولة المهام والواجبات التدريسية والتربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام.
التعليم العام:
مدارس المراحل الدراسية دون الجامعية وتشمل مراحل رياض الاطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية وغير الحكومية.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
رخصة التعليم: وثيقة يتم بموجبها السماح بمزاولة مهنة التعليم لمدة زمنية محددة.
سحب الرخصة: إجراء يتم بموجبه سحب رخصة التعليم بناء على مخالفات تستدعي ذلك.
تعليق الرخصة: اجراء يتم بموجبه ايقاف الرخصة مؤقتا وأي مميزات اخرى يتمتع بها المعلم والمعلمة لحين انتقاء الاسباب التي دعت الى ذلك.
سلم رواتب لائحة الوظائف التعليمية: سلم الرواتب الوظيفي الذي يعين عليه من يمارس مهنة التعليم.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة التعليم.
اختبار الكفايات: اختبار مقنن لقياس القدرات المهنية والتخصصية يخضع له كل من يرغب الالتحاق بمهنة التعليم.
المركز: المركز الوطني لتقويم التعليم العام.
المادة الثانية:
اهداف النظام
يهدف هذا النظام الى الرفع من مستوى كفاءة مخرجات التعليم العام من خلال تحسين اداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم.
واختيار الكفاءات المؤهلة علميا ومهاريا لمهنة التعليم وتقنين مزاولة مهنة التعليم.
المادة الثالثة:
رخصة التعليم
يشترط لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم ومدة رخصة التعليم خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها، بما لا يتجاوز عاماً واحداً، وتحدد اللائحة اجراءات وشروط تجديدها مع مراعاة محتويات سجل الانجاز المهني للمعلمين والمعلمات وبرامج التنمية الذاتية، والاداء التدريسي، وكذا مراعاة ما ورد في الفقرات "1و3و4و5و6" من المادة الرابعة وما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام ويمنح المعلمون والمعلمات المزاولون لمهنة التعليم من حملة درجة البكالوريوس والشهادات العليا عند نفاذ هذا النظام مهلة لا يتجاوز خمسة اعوام للحصول على رخصة التعليم، وتحدد اللائحة اجراءات ذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرات "3و 4و 5و 6" من المادة الرابعة من هذا النظام ويلحق المعلمون والمعلمات المزاولون لمهنة التعليم من الذين يحملون شهادات تقل عن درجة البكالوريوس التربوي عند نفاذ هذا النظام ببرامج رفع التأهيل ودروات تدريبية وفقا للانظمة المعمول بها تمكنهم من استيفاء متطلبات الرخصة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا النظام، ومن لم يحصل عليها خلال تلك المدة يحول الى وظيفة ادارية مناسبة لمؤهله وفق قواعد التصنيف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية.
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، يشترط للحصول على رخصة التعليم توفر شروط هي الحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب من احدى الجامعات السعودية او الخارجية المعترف بها او الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين واجتياز المقابلة الشخصية والمهنية واجتياز اختبار الكفايات المتخصص والالمام باستخدامات وتطبيقات الحاسب الآلي في التعليم وفقا للمرحلة الدراسية والتخصص واجتياز فحص طبي شامل يثبت لياقته الصحية وخلوه من الامراض النفسية ومن تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية والالمام التام بواجبات مهنة التعليم وتحدد اللائحة ضوابط وشروط واجراءات ما ورد في الفقرات "2 و3 و4 و5 و6" من هذه المادة.
المادة الخامسة:
واجبات مهنة التعليم
مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية من واجبات، وما ورد في وثيقة اخلاقيات مهنة التعليم يلتزم من يزاول مهنة التعليم باحكام الإسلام والأنظمة والتعليمات، واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة والاحاطة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها التعليمي واهدافه وخصائص المراحل الدراسية المختلفة واحترام الطالب، والقيام بالدور التربوي والتعليمي والتدريسي والارشادي لبناء شخصيته ومتابعة مسيرته التعليمية والتربوية بكل إخلاص، وتحفيزه لاكتساب المعارف والمهارات، وتعويده السلوك الحميد.
والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة المدرسة والسعي إلى تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة المدرسية اللائقة وتنمية الذات علميا ومهنيا ومهاريا.
المادة السادسة:
حوافز مهنية :
1- يحفز المعلمون والمعلمات المتميزون بحوافز مهنية من خلال برنامج الترقيات المهنية والتصنيف الرتبي للمعلمين والمعلمات، وتضع اللائحة شروط وضوابط واجراءات ذلك.
2- يحفز المعلمون والمعلمات المتميزون بحوافز معنوية وجوائز عينية تقترحها الوزارة، ويعتمدها المركز الوطني لتقويم التعليم العام.
3- تمنح علاوة اضافية من الراتب للمتميزين في الاداء من المعلمين والمعلمات الذين امضوا "10" سنوات في التدريس الفعلي دون انقطاع او ممارسة عمل آخر وتكرار العلاوة كل "10" سنوات طوال فترة الخدمة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط واجراءات ذلك.
المادة السابعة:
لجنة دائمة
1- تشكل في الوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة رخصة التعليم" تتكون من سبعة اعضاء برئاسة وكيل الوزارة للتعليم وعضوية مدير الاشراف التربوي ومدير الادارة القانونية، ومدير المتابعة وثلاثة اعضاء يتم ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة، ويصدر قرار بتشكيلها من الوزير، تتولى الإشراف على تطبيق هذا النظام ومراقبة عمل اللجان الفرعية والنظر في المنازعات، واعتماد ما تراه مما توصلت اليه تلك اللجان من توصيات من قبل نائب الوزير المختص "بنين أو بنات".
2- تشكل لجان فرعية في الادارات العامة للتربية والتعليم تتألف كل لجنة من خمسة اعضاء برئاسة مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية وبعضوية مدير الاشراف، ومستشار شرعي او قانوني، ويتم اختيار العضوين الآخرين من قبل مدير عام التربية والتعليم، ويصدر قرار بتشكيلها من الوزير.
3- تكون مدة كل لجنة ثلاث سنوات، ويراعى وجود العنصر النسوي من تعليم البنات في اللجان.
4- تتولى اللجان الفرعية التحقيق في المخالفات واقتراح العقوبات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام، ورفع توصياتها للجنة الدائمة لاعتمادها، ويتم ايقاع العقوبات والجزاءات المترتبة على ذلك من قبل نائب الوزير المختص "بنين أو بنات".
5- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة، التظلم الى الوزير من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به، فإن صدر قرار الوزير برفض تظلمه، وجب ان يكون مسببا، ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم امام المحكمة الادارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر برفض تظلمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون ان يبت الوزير في التظلم بمثابة الرفض.
6- تحدد اللائحة مكافآت اعضاء تلك اللجان وآليات انعقادها، واصدار قراراتها.
المادة الثامنة:
"تعليق الرخصة وسحبها":
مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وما يترتب عليها، يتم اتخاذ الاجراءات الآتية:
اولا: تعلق الرخصة في حالات صدور قرار بكف يد المعلم او المعلمة او اذا انقضى عامان بعد انتهاء الرخصة دون تجديد.
ثانيا: تسحب الرخصة ويحول عن مهنة التعليم الى وظيفة ادارية مناسبة لمؤهله وخبرته – وفق قواعد التصنيف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية – من ينطبق عليه احد الامور التالية:
1- أخل بواجب من واجبات مهنة التعليم بعد استنفاذ كافة الاجراءات الادارية ذات العلاقة.
2- صدر في حقه حكم شرعي نهائيا في القضايا الدينية او الامنية او الاخلاقية.
3- من لم يجدد الرخصة او لم يحصل عليها خلال خمس سنوات من نفاذ هذا النظام.
ثالثا: يترتب على تعليق او سحب الرخصة ايقاف العلاوة السنوية.
رابعا: تعاد للمعلم رخصة التعليم "سارية المفعول " بعد انتفاء الاسباب الموجبة لتعليق الخصة او سحبها.
المادة التاسعة:
يتولى المركز الوطني لتقويم التعليم العام بناء اختبارات الكفايات المتخصصة، واختبارات رخصة التعليم، واصدار رخصة التعليم، والترخيص للافراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية الهنية التربوية والتعليمية في هذا الشأن وذلك وفقا لنظامه ولوائحه.
المادة العاشرة:
تسري احكام هذا النظام على كل من يزاول مهنة التعليم في التعليم العام.
المادة الحادية عشرة:
يقوم المجلس الاعلى للتعليم بمراجعة وتطوير هذا النظام دوريا.
المادة الثانية عشرة:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهاذ النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
المادة الثالثة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.