الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب يُتوَّج بلقب ZEUS    "الفطرية": ولادة خمس غزلان ريم في" الواحة العالمية"    الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجل تفوقها.. السعودية تتصدر مؤشر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي    "الموارد": "الفرع الافتراضي" خفض الزيارات الحضورية 93 %    السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية    شدد على منع امتلاك النووي.. ترامب: محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (2-3)    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    ضبط مقيم في الشرقية لترويجه "الأمفيتامين"    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    إطلاق الاختبارات الوطنية "نافس" في جميع مدارس المملكة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    15 ألف قرار بحق مخالفين    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في يومي الصحة والتوحد العالمي    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم عدة مناشط دعوية في الدوائر الحكومية خلال الشهرين الماضيين    صحيفة الرأي توقّع عقد شراكة مع نادي الثقافة والفنون    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    السعودية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية    الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة تتجاوز 1.8 مليار ريال    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    ديربي حائل بشعار الصعود.. العين يلتقي أحد.. الجندل يواجه العدالة    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    ثقافات الفن وتأويلاته المبتكرة «على مشارف الأفق»    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    أمير المدينة يلتقي قائد أمن المنشآت    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 20 عاماً وغرامة مليون ريال عقوبة إفشاء الوثائق السرية
نشر في إخبارية عفيف يوم 08 - 04 - 2010

يلقي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نغوين منيه جييت يوم الاحد المقبل خطاباً أمام مجلس الشورى وذلك ضمن برنامج زيارته للمملكة التي تستغرق عدة أيام. وفى سياق متصل يناقش المجلس يوم الأحد المقبل مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية الذي عرف الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.وأتاح مشروع النظام تحديد لائحة الوثائق السرية وقوائمها إلى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أسماء هذه الوثائق ودرجتها وموضوعاتها.قاعدة صلبة ويؤسس مشروع النظام لقاعدة صلبة سيتم الاستناد عليها في إصدار العقوبات بحق من يقومون بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، وهو النظام الذي شدد العقوبة بحق مسرّبي الوثائق الحكومية، أيا كانت مسمياتهم الوظيفية.3 جهات ودرس نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية من قبل 3 جهات حكومية، قبل وصوله إلى مجلس الشورى، حيث خضع للدراسة من قبل اللجنة الإدارية للتنظيم الإداري، وفي هيئة الخبراء بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق. ويحظر النظام الذي يقع في 13 مادة على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين .. كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
فجوة قانونية
وقال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد إن مشروع نظام عقوبات إفشاء السرية جاء ليسد فجوة قانونية في نظام الدولة الذي لا يوجد فيه ما يجرّم قيام الموظف الحكومي بتسريب وثائق حكومية سرية. وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى على الأهمية التي يكتسبها نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، لجهة المحافظة على الوثائق، وعدم إهمالها أو تسريبها، على نحو قد يؤثر بشكل أو بآخر على أمن وسلامة وسيادة الدولة.
طباعة الوثائق
ورأى رئيس لجنة الإدارة بمجلس الشورى أن نظام العقوبات سيتم تطبيقه على كبار موظفي الدولة وصغارهم الذين يقومون بإفشاء الوثائق السرية للدولة. وقال إن الجميع سواسية أمام هذا النظام.
ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدد على الجهات الحكومية عند إخلائها مقراتها ترك أي وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقرات.
جرائم وعقوبات
وعد النظام من الجرائم التي تستوجب العقوبة كل من نشر وثائق سرية، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان محظور بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أتلف – عمداً – وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
سجن وغرامة
وحدّد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على20 عاما ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة نفسها ويعدّ شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
حقوق الطفل
كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب الموافقة على الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتقريراً للجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن طلب الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
ويستكمل المجلس مناقشته تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة. كما يبحث المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/10/1426ه بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.