كشف المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز العقيل، عن وجود «لجان قضائية لمحاكمة المتضررين إعلامياً»، لافتاً إلى وجود «لوائح وأنظمة للنشر في الإعلام (المطبوع والإلكتروني)، أو النشر الفردي، يعاقب مخالفها بعد رفع دعوى عليه من المتضرر». وتأتي تصريحات العقيل على خلفية ما نُشر من إشاعات حول حادثة طفلة تبوك «لمى الروقي»، وتبعات سقوطها في البئر، إذ ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسيل من الأخبار التي اعتُبرتْ «مُسيئة» إلى أسرة الطفلة، وبخاصة والدها، الذي اتهمه مغردون ب«إخفاء الطفلة، على أمل الحصول على تعويضات»، أو أنه «استعان بآخرين لإلقاء ذئب في البئر». وقال العقيل: «إن هناك ثلاث لجان قضائية مستقلة: لجنة النظر في المخالفات الورقية، وأخرى للنظر في مخالفات الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع، وثالثة لمخالفات الأفراد»، مضيفاً: «تعمل اللجان على درس العقوبة بعد رفع لائحة الدعوى من المتضرر، وتُقدّر اللجنة العقوبة بحسب الضرر»، مشيراً إلى أن حُكم قاضي التمييز (رئيس اللجنة) «نهائي، ولا يُرجع فيه إلى الوزارة». وأكد أنه على «كل إعلامي ومواطن أن يكون ملماً بقوانين وضوابط النشر عبر الصحف الإلكترونية والورقية، أو عبر الإعلام الجديد، مثل: تويتر وفيسبوك وواتساب». بدوره، طالب المحامي المستشار القانوني حمود الخالدي، ذوي لمى الروقي، وهم أصحاب الحق الخاص في قضية التشهير ب«رفع دعاوى حول ما ينشر عنهم، ويسيء إلى سمعتهم، أو يختلق القصص المغلوطة عنهم، سواء فيما ينقل على ألسنتهم، من دون الرجوع لهم، أو فيما ينشر من إشاعات عنهم من خلال الصحف الورقية أو الإلكترونية». واقترح الخالدي، على الأسرة أن «يتقدموا بشكاوى إلى وزارة الثقافة والإعلام، من خلال لجنة مخالفات النشر الإلكتروني، وذلك إعمالاً للمادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني»، التي تنص على أن «الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني». ونوّه المستشار القانوني، إلى أن نظام النشر الإلكتروني «كفل للمتضررين المطالبة بحقهم الأدبي، لتصحيح ما نشر عنهم، وكذلك تعويضهم مادياً لقاء ذلك»، مضيفاً: أن «العقوبات تكون من خلال نظام النشر الإلكتروني، الذي تنص المادة ال17 منه على أن «يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام النظام في عقوبة أو أكثر من الإلزام بنشر تصحيح المحتوى، وغرامة مالية للحق العام، أو التعويض للحق الخاص، أو الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة، إضافة إلى الحجب الموقت لرابط الموقع مدة لا تتجاوز شهرين، والحجب الكلي لرابط الموقع».