المادة السابعة عشرة: الجزاءات. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يلي: الإلزام بنشر تصحيح المحتوى. غرامة مالية للحق العام. التعويض للحق الخاص. الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة. الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين. الحجب الكلي لرابط الموقع. المادة الثامنة عشرة: ضوابط إنفاذ العقوبات. تقوم الإدارة المعنية بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من عقوبات، وذلك بإبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت. يتم سداد الغرامة بموجب شيك باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أو بنظام سداد. تتابع الإدارة المعنية تنفيذ القرار للحق العام، والحق الخاص. إذا تضمن القرار عقوبة الحجب بنوعيه ترفع الإدارة المعنية بذلك إلى هيئة الاتصالات السعودية لتنفيذ هذا الشق من القرار. المادة التاسعة عشرة: أحكام عامة. تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كسمة تجارية للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة. تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الالكتروني من السعوديين والمقيمين التي تعمل من داخل المملكة. تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي. يلتزم صاحب الترخيص، أو التسجيل بتحديد المستضيف، وتحديث بياناته إذا طرأ عليها أي تغيير. يخضع العاملون في الإعلام الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة. الإدارة المعنية بالإعلام الداخلي تقوم باستقبال شكاوى النشر الالكتروني واستكمال كافة التحقيقات، والمحاضر، والأوراق والمستندات المطلوبة، ومن ثم رفعها للجنة للنظر فيها وإصدار القرار المناسب بشأنها. عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسؤولية حيال ما تم نشره إلكترونياً. مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية) تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام. على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة. من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة. المادة العشرون: نشر اللائحة. تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.