قالت وزارة الخدمة: «إنه لا يجوز حصول الموظف على إجازة اضطرارية أكثر من 5 أيام في العام المالي حتى وإن اختلف السلم الوظيفي من وقت لآخر». وقال مصدر مسؤول: «إن هذا التوضيح جاء بعد مطالبة البعض ممّن يتم تثبيتهم على وظائف رسمية من الذين كانوا على بند الأجور أو المستخدمين بإجازات بعد تثبيتهم بالرغم أنهم حصلوا على إجازاتهم الاضطرارية أثناء مكوثهم على وظائف البنود». وأشارت الوزارة إلى أنه إذا استنفد العامل أو المستخدم رصيده من الإجازات الاضطرارية ومن ثم تعيّن وفقًا لنظام الخدمة المدنية فإنهما في هذه الحالة يعتبر كل واحد منهما قد استنفد رصيده من الإجازات الاضطرارية، وإذا استنفد جزءًا منها قبل التعيين جاز لهما الحصول على المتبقي منها بعد التعيين..».