200 سلة غذائية لاغاثة أهالي بلدة صحنايا بريف دمشق    اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان 1446ه    اتحاد الغرف أطلق "تواصل".. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. النصر يتطلع للتأهل من بوابة الاستقلال    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي    مواقف ذوي الإعاقة    العبيدان مديراً لخدمات الطب الشرعي    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    تلاعبوا بعواطف جماهير الأندية وأغراهم التفاعل الكبير.. مفسرو أحلام" بميول رياضية" يبحثون عن" الشو الإعلامي" فقط    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    مهرجان «شتاء درب زبيدة»    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    مبالغ النفقة والأخطاء الطبية مستثناة من الحجز البنكي    ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    11 مليار ريال لفرص استثمارية بالأحساء    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    بلدية محافظة الشماسية تعالج تجمعات المياه بعد الحالة الجوية الماطرة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    سلام دائم    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    3 مرتكزات تعزز الوعي الصحي بجازان    ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا    هدم 632 منزلاً في طولكرم    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يدرس رفع سن التوظيف إلى 18 عاما
نشر في إخبارية عفيف يوم 06 - 04 - 2012

ينظر مجلس الشورى الأسبوع المقبل حيال ترتيبات تنظيمية جديدة اقترحها مجلس الخدمة المدنية في إطار تحسين بيئة وإجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، منها خفض مدة إقصاء المساجين المفرج عنهم من وظائفهم إلى سنة بدلا من ثلاث سنوات، ورفع سن التوظيف إلى 18 عاما، وذلك ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، وإلغاء صلاحيات الوزير بشأن السماح لموظف بالجمع بين وظيفتين.
ومن التعديلات المقترحة، منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق ل ''المدنية'' والجهة الإدارية في الإعلان عما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
وكذلك خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلا من ثلاث.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل موقفه حيال ترتيبات تنظيمية جديدة اقترحها مجلس الخدمة في إطار تحسين بيئة وإجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10/7/1397ه وإضافة مادتين جديدتين له.
ومن أبرز هذه التعديلات، رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين وذلك ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، إضافة إلى أن معظم الدول العربية تعمل بذلك. وأيضا إلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى وذلك وفقا الحكم المادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، حيث تم حذف العبارة "ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على "وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية".
ومن التعديلات المقترحة، منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق ال "المدنية" والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية. وكذلك خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح "غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل"، والذي لم يكن سابقا شاملاً ومفسراً لبعض الجرائم فقد نص فقط على ألا يكون المتقدم للوظائف "غير محكوم عليه بحكم شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل". وجاء هذا المقترح بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحظر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.
من مقترحات مجلس الخدمة المدنية على مواد النظام أيضا، تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره، وذلك على اعتبار أنه قد يتأخر صدور قراره أو لأن الفصل قد يرتد إلى تاريخ سابق إذا كان المفصول مكفوف اليد، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً. وكذلك اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة ال 14 فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء. كما أجرى المجلس تعديلات على الفصل الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، أضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة". وطالت التعديلات أيضا ما يخص الموظف المكفوف اليد، ليصبح نص المادة "يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له"، وذلك بعد أن كان الحكم السابق لهذه المادة صرف نصف صافي راتب المكفوف اليد وأيضاً على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك. كما أضاف فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.
وأجازت التعديلات، للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة. في حين استبدلت عبارة "إعداد تقارير دورية عن كل موظف" ب "إعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس"، كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة. أما بخصوص المادتين المقترحتين من مجلس الخدمة المدنية لإضافتهما في النظام المعمول به حاليا، هما: الأولى تنص على أن "تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية"، فيما تنص الثانية على أن "تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.