أكدت النيابة العامة أن عقوبة استعمال القوة، أو العنف، أو التهديد بحق موظف عام لأجل قضاء أمر غير مشروع، تصل للسجن لمدة 10 سنوات، والغرامة مليون ريال. وأوضحت النيابة العامة أن المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة تنص على: "استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام للحصول منه على قضاء أمرٍ غير مشروع، جرم يعاقب فاعله بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال". جاء ذلك بعد اعتداء أحد الأشْخَاص لفظياً على طبيب عَرَبِيّ بأحد المراكز الصحية بالرياض خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن رفض الطبيب منحه إجازة مرضية غير مستحقة له، وهي الواقعة التي رفضتها وزارة الصحة، وتعهدت بملاحقة المعتدي لحين إيقاع عقوبة مشددة عليه لمنع تكرار ذلك.