اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة موظفاً في أمانة جدة باستعمال القوة والعنف ضد مسؤول في الأمانة، أثناء إزالة تعديات أحدثها الموظف على أحد المواقع. وطالبت الهيئة ديوان المظالم بمحاكمة المتهم طبقاً لأحكام المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة. وجاء في قرار الاتهام (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الموظف اعتدى بالقوة والعنف على مدير إدارة الخدمات في إحدى البلديات، ومشرف حركة السيارات، ومنعهما من أداء عملهما، عند تنفيذهما جولة بلدية للتأكد من إزالة التعديات التي أحدثها المتهم (الموظف) في الموقع. وتضمن القرار أن الموظف المعتدي (تحتفظ «الحياة» باسمه) عمد إلى صدم سيارة البلدية، التي كان يقودها مدير إدارة الخدمات في إحدى البلديات، صدمات عدة، وحاول فتح أبوابها للاعتداء عليهما فتمت الجريمة بناء على ذلك. كما اشتمل قرار اتهام الهيئة للموظف على ما هو موثق في محضر إثبات حال الاعتداء على سيارة البلدية والتي كان يقودها مدير إدارة الخدمات، وإفادة «الأخير» ومرافقه حول لجوء الموظف إلى صدم سيارتهما ومحاولة فك أبوابها للاعتداء عليهما. وأكد التقرير الذي أعدته هيئة الرقابة والتحقيق أن إنكار المتهم «الموظف» ما نسب إليه في القضية، ما هو إلا قول مرسل ودفاع واه لايسانده أي دليل من الأوراق، ما ينبغي معه عدم الأخذ به والالتفات عنه، كون الهدف منه التهرب من المسؤولية الجنائية. وطالبت الهيئة ديوان المظالم بمحاكمة المتهم طبقاً لأحكام المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة. وبينت أن المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة تنص على أن: «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به»، فيما نصت المادة السابعة: «يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً».