كشف المقدم طلال الشلهوب، مدير إدارة الصحافة والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، أنَّ الفئات المستثناة من الرسوم في نظام الإقامة وبالتالي من رسوم المقابل المالي هم: أبناء المواطنات، وأم المواطن الأرملة أو المطلقة وعلى كفالة نفسها، والمرافقون والتابعون المسجلون بالنظام خرج ولم يعد، إضافة إلى حاملي الإقامة الدائمة بحسب ما جاء في نص البند 31 من نظام الإقامة في فقرتيه رقم 2 و3- وهي كالتالي: – تمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته لطلبه العلم من الأجانب لمدة لا تزيد عن مدة دراستهم المقررة أو عن مدة أربع سنوات أيهما أقل. – تمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته للأجانب ومن يعولونهم المتعاقدين مع الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لمدة لا تزيد عن مدة صلاحية العقد أو عن مدة أربع سنوات أيهما أقل. جاء ذلك توضيحاً للبيان الصادر من قبل المديرية العامة للجوازات، مساء الأمس، والذي استثنى الفئات المستثناة سابقاً من الرسوم في نظام الإقامة من استحصال المقابل المالي حالياً.